قلت : فيصير المدّعى : انّ وجوب علم الاصول كفائي من حيث توقّف الاجتهاد الكفائيّ عليه ؛ ولا نزاع لأحد في هذا.
والاصوب ، ان يقال : ليس غرض «العلّامة» ابطال كلام الخصم ، بل بيان حقيقة الحال ؛ لئلا يتوهّم انّه غير واجب اصلا. وسوق كلامه ـ طاب ثراه ـ في «النهاية» (١) يشعر بهذا ، لكنّ ظاهر كلامه في «التهذيب» (٢) يأباه لما تقرّر من رجوع كلّ من الاثبات والنفي (٣) الى القيد ؛ فتدبّر! (٤)
الّا ان يضمر في الاوسط : بان يقال (٥) : علم الاصول يتوقّف عليه الواجب الكفائيّ ، وتحصيله لاجله فقط ، وكلّما يتوقّف عليه الواجب الكفائيّ ، ويكون تحصيله لاجله فقط ، فهو واجب كفائي.
وتحصيله له : اي : لاجل تحصيل الواجب الكفائيّ فقط.
فيلغو الباقي : اذ يكفي (٦) ان يقال : علم الاصول تحصيله لاجل تحصيل الواجب الكفائيّ ، وكلّما تحصيله لاجل ذلك ، فهو واجب ؛ فلا حاجة الى ضمّ قولنا : «يتوقّف عليه الواجب الكفائيّ» الى الاوسط.
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٣ / الف.
(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣.
(٣) د : من النفي والاثبات.
(٤) د : فتدبّر.
(٥) د : يعنى.
(٦) م ١ ، م ٢ : يمكن.