بشيء ، فأتوا منه بما (١) استطعتم» (٢) ؛ انّه ردّ الاستطاعة الى مشيّتنا (٣) ؛ وهي تعطي الندب.
والمجاز اولى من الاشتراك : جواب عن استدلال اهل الاشتراك (٤) بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : استعمل فيهما (٥) ؛ فيكون مشتركا (٦).
ودليل التقييد قد ذكر : جواب آخر (٧) عن استدلال اهل الاشتراك بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : دلالة الامر على مطلق رجحان الفعل ظاهرة ، والتقييد بالوجوب لا دليل عليه.
والوارد : [اي] : الامر.
بعد الحظر : نحو قوله ـ تعالى (٨) ـ : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ، فَانْتَشِرُوا)(٩) ، (وَإِذا حَلَلْتُمْ ، فَاصْطادُوا)(١٠).
للاباحة غالبا : وقد يكون للوجوب ؛ ك : قوله ـ تعالى ـ : «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ
__________________
(١) م ١ : ما.
(٢) صحيح مسلم ٣ / ١٤٩ ب ٧٣ ح ٤١٢ ، مسند احمد ٢ / ٢٤٧ ، ٢٥٨ ، ٥٠٨ ، عوالي اللئالي ٤ / ٥٨ ح ٢٠٦.
(٣) د : حيث حملوا الاستطاعة على المشيّة.
(٤) م ١ : من قال بالاشتراك.
(٥) و : بينهما.
(٦) م ١ : + والاصل ، الحقيقة.
(٧) د : ـ آخر.
(٨) م ١ : ـ تعالى.
(٩) الجمعة / ١٠.
(١٠) المائدة / ٢.