ولا يخفى : انّ اطلاق محلّ النزاع ، هو الاولى ؛ لكن اقتضينا اثر الاكثر.
لو فات : بل ، لا بدّ من امر (١) جديد.
لعدم دلالة : «صم الخميس» ، على صوم غيره : لم يقل : «على صوم الجمعة» ؛ كما قاله «الحاجبيّ» (٢) ، وقرّره «العضديّ» (٣) ؛ لانّه لم يقل به احد باقتضاء الامر بالشيء ، تخصيص قضائه بوقت.
وظنّي : انّ ذكر «الجمعة» في كلام «الحاجبيّ» (٤) ، على سبيل التمثيل ؛ كما يعطيه كلام «التفتازانيّ» (٥). ومراده : صوم «الجمعة» ؛ مثلا.
ودعوى «الابهريّ» (٦) : لزوم المصادرة (٧) ، غير مسموعة.
عبارة «الحاجبيّ» هكذا : «القضاء بامر جديد. وبعض الفقهاء : بالاوّل. لنا : لو وجب به ، لاقتضاه. وصوم يوم الخميس ، لا يقتضي صوم يوم الجمعة» (٨).
__________________
(١) د ، م ١ : بامر.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٩٨.
(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٠٦.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٩٨.
(٥) حاشية سعد الدين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ٩٢.
(٦) م ١ : بعضهم.
(٧) حاشية الابهريّ على شرح مختصر المنتهى / الورقة ١٧٤ / الف.
(٨) منتهى الوصول والامل / ٩٨. عبارة «الحاجبيّ» هكذا : «الامر بفعل في وقت معيّن ، لا يقتضيه بعده ؛ لا اداء ولا قضاء. فان ثبت قضاء ، فبامر جديد. وقالت الحنابلة وبعض الفقهاء : يجب القضاء بالامر الاوّل.
لنا : لو اقتضاه ، لا شعر به. وصم الخميس! لا اشعار له بصيام يوم الجمعة.
و ـ ايضا ـ : لو اقتضاه ، لما انفكّ عنه ؛ وقد انفكّ ؛ ك : الجمعة ، والاضحية وغيرها ..».