وردّ «العضديّ» (١) هذا الدليل بما حاصله : انّ للخصم ان يقول : مرادي : انّ المكلّف مأمور بالصوم ، وبإيقاعه في يوم الخميس. واذا فاتت الخصوصيّة الّتي هي اكمل ، بقي الوجوب مع نقص ، ولا ادّعي اقتضاء «صم الخميس!» صوم خصوص يوم الجمعة.
وردّ «التفتازانيّ» (٢) هذا الرد ب : انّ المستدلّ ليس غرضه ، عدم اقتضاء الامر بصوم الخميس ، صوم خصوص يوم الجمعة ؛ بل ، غرضه : القطع بانّه لا تعرّض في : «صم يوم الخميس!» ، لصوم غير الخميس.
وردّ بعضهم (٣) كلام «التفتازانيّ» ب : انّه لو كان غرض المستدلّ ، هذا ، لكان كلامه مصادرة على المطلوب.
وانت خبير بامكان تقرير محلّ النزاع على وجه يضمحل به توهّم المصادرة ؛ فتأمّل!
بوجه : كقول السيّد لعبده : «اكرم زيدا!» ؛ فانّه لا يدلّ على وجوب اكرام «عمرو» عند فوت اكرام «زيد».
واحتمال اختصاص جهة الحسن به : اي : بالموقّت ؛ كامر السيّد عبده بلبس الفاخر يوم العيد ، وقول المنجّم ، او الطبيب : «سافر!» او «اقتصد غذاء!».
وهذا الدليل ، انّما يتمشّى على قاعدة التحسين العقليّ ؛ كما هو الحقّ.
والاستدلال : الاستدلال بهذين الدليلين ل : «الحاجبيّ» (٤).
__________________
(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٠٦.
(٢) حاشية سعد الدين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ٩٢.
(٣) حاشية الابهريّ على شرح مختصر المنتهى / الورقة ١٧٤ / الف.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٩٨.