واستدلّ «العلّامة» (١) ب : انّ الاوامر الشرعيّة ، قد يستتبع (٢) القضاء ـ ك : الصلاة اليوميّة ـ وقد لا يستتبعه (٣) ـ ك : الجمعة ، والعيد ـ ولا دلالة للعامّ على الخاصّ.
وبـ : انّه ـ سبحانه ـ قال : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)(٤). وقال النبي (٥) صلىاللهعليهوآله : «من نام عن صلاة ، او نسيها ، فليصلّها (٦) ؛ اذا ذكرها» (٧) ؛ والتأسيس خير من التأكيد.
وللنظر في كلّ من (٨) هذين الدليلين مجال.
بالاداء الى الاداء : اي : على المذهب المختار ب : انّه لو اقتضى القضاء ، لكان الاتيان الثانويّ اداء ؛ فكانّ الشارع قال : «صم يوم الجمعة ، او غيره!».
وعبارة «العضديّ» (٩) في شرح قول «الحاجبيّ» هكذا : «ولنا ـ ايضا ـ : لو وجب به ، لاقتضاه ؛ ولو اقتضاه ، لكان اداء. وكان بمثابة ان يقول : «صم ؛ امّا يوم الخميس ،
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول الورقة ٦١ / ب ، ٦٧ / الف.
(٢) في المصدر : يستعقب.
(٣) في المصدر : لا يستعقبه.
(٤) البقرة / ١٨٥ ، ١٨٤.
(٥) فانّه لا يكون هذا الحديث تأكيدا لقوله : «اقم الصلاة». منه ؛ رحمهالله.
(٦) د ، م ١ : فليقضها.
(٧) سنن ابن ماجة ١ / ٢٢٧ ب ١٠ ح ٦٩٦ ، ٦٩٧ ، ٢٢٨ ح ٦٩٨ ، سنن ابي داود ١ / ١١٨ ح ٤٣٠ ، ١١٩ ح ٤٣٧ ، ١٢١ ح ٤٤٢ ، الموطّأ ١ / ١٣ ب ٦ ح ٢٥ ، سنن النسائيّ ١ / ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، الجامع الصحيح ١ / ٢٣٤ ب ١٣٠ ح ١٧٧ ، ٢٣٦ ـ ٢٣٥ ب ١٣١ ح ١٧٨ ، صحيح مسلم ٢ / ١٢٧ ب ٥٥ ح ٣٠٩ ، ٣١٣ ح ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، صحيح البخاريّ ١ / ١١٢ ، مسند احمد ٣ / ١٠٠ ، ٢٤٣ ، ٢٦٧ ، ٢٨٢.
(٨) م ١ : ـ كلّ من.
(٩) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٠٦.