وامّا يوم الجمعة!» ؛ وهو تخيير بينهما. والثاني اداء برأسه ؛ لا قضاء للاوّل.
والتسوية : اي (١) : بين الاداء والقضاء ؛ فلا يعصي (٢) بالتأخير عن الوقت.
ضعيف : للمنع من لزومها.
وبفوت الثاني ، لا يفوت الاوّل : اذا تعقّلنا صوما خاصّا ـ ك : صوم الخميس ؛ مثلا ـ [فقد] تعقّلنا امرين. فهل المأمور به هو ذانك الشيئان ـ فاذا انتفى الثاني ، بقي الاوّل ـ او هو شيء واحد يصدقان عليه؟
فمن قال بالاوّل ، جعل القضاء ، بالامر الاوّل. ومن قال بالثاني ، جعله بامر جديد.
والوقت : اسقطنا الاستدلال بظرفيّة الوقت ؛ لاغناء الدليل الاوّل عنه (٣).
كأجل الدين : وهو لا يسقط بالتأخير عن اجله ؛ فكذا المأمور به.
ويلزم ادائه : اي : لو وجب القضاء بامر جديد ، لكان اداء ؛ لانّه امر بشيء بعد الوقت ؛ فيكون مأتيّا به في وقته ؛ لا بعده ؛ (٤).
قلنا : التعدّد ـ خارجا ـ ممنوع : اذ المطلوب بالامر ، الوجود الخارجيّ. ومفهوم «صم يوم الخميس!» ، وان كان مركّبا ، الّا انّ تركّب ما صدق عليه هذا المفهوم في الخارج ، ممنوع ؛ بل ، هو واحد ؛ كما هو الحقّ في المركّب من الجنس والفصل.
واشتغال الذمّة : اي (٥) : بالدين في ايّام الأجل وبعدها.
واستدراك الفائت مانع : من كونه اداء.
__________________
(١) و : ـ اي.
(٢) و : فلا نقض.
(٣) و ، د : لانّ الدليل الاوّل مستغن عنه.
(٤) و : + وهو الاداء.
(٥) و ، م ١ : ـ اي.