صيغ العموم حقايق فيه ؛ لا في الخصوص : يتفرّع على هذا الخلاف فروع :
منها : ما لو نذر : «من يدخل الدار من عبيدي ، فهو حرّ» ـ امّا بكسر الفعل ، على انّ لفظة «من» شرطيّة ؛ او رفعه ، على انّها موصولة ـ فدخلوا جميعا ، فهل ينعتق الكلّ ، ام لا؟
ومنها : ما لو قال لولده : «اذا قرأت القرآن ، فلك كذا» ، او قال لوكيله : «بع يوم السبت!» ، فهل يعمّ كلّ القرآن ، او كلّ السبت ، ام لا؟
ومنها : ما لو اوصي للفقراء ـ وهم محصورون ـ او لفقراء البلد ، فهل يجب التعميم ، ام لا؟
وكذا : لو قال لزوجته : «ان كان الله يعذّب المسلمين ، فانت عليّ كظهر امّي» ، فهل يقع الظهار ، ام لا؟
ومنها : ما لو قال لزوجاته : «والله! لا اطأ واحدة منكنّ سنة» ، فهل يكون موليا عن الكلّ ، ام عن من يختارها؟
وفروع هذا الباب اكثر من ان تحصى.
واسم الجنس ؛ معرّفا بلامه : اي : بلام الجنس ؛ نحو : «اكرم الرجل!» ؛ احترازا عن المعرّف بلام العهد. ويمكن ارجاع الضمير الى العموم في قوله : «صيغ العموم» ؛ وهذا هو الاولى.
و «العلّامة» رحمهالله منع في الكتابين من عموم المفرد المعرّف ؛ محتجّا بجواز : «اكلت الخبز ، وشربت الماء» ، وعدم جواز : «جاء الرجل كلّهم ، او العلماء» (١).
واجيب (٢) ب : قيام القرينة في الاوّلين ، وعدم التناسب اللفظيّ في الآخرين.
او مضافا : نحو : «اكرم كلّ رجل وغلام!» ؛ ونحو ذلك.
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٨٢ / ب ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٦.
(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٣٦.