وفيه نظر : لوجوب حمل اللفظ على حقيقته ، الى ان يقوم المانع.
وامّا ما يقال من : انّ ارجحيّة المجاز على الاشتراك مانع ؛
ففيه : انّه يؤدّي الى عدم الوثوق باشتراك شيء من الالفاظ من مجرّد استعمالهم لها في اكثر شيء من واحد بلا قرينة ، الى ان ينصّوا على اشتراكها ؛ وهو كما ترى.
ولو حكما : ك : الفصل بنفس ، او سعال.
للزوم جهالة قدر المبيع : وكذا يلزم عدم استقرار شيء من الايقاعات.
والموجر ونحوهما : كـ : المهر.
لا لما روي : روي العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله : انّه قال : «من حلف على شيء ، ثمّ ، رأى غيره خيرا منه ، فليعمل به وليكفر عن يمينه» (١).
واستدلّ بعضهم (٢) بهذه الرواية على وجوب الاتّصال ؛ والّا ، لقال صلىاللهعليهوآله : «فليستثن» ـ فانّه اسهل ؛ ومبنى الدين على التخفيف ـ او تخيّر بين الاستثناء والكفارة ؛ ولم يقتصر عليها.
وقد يخدش : بجواز ارشاده صلىاللهعليهوآله الى ما هو اكثر ثوابا ، يحمل الامر الثاني على الاستحباب ؛ وفيه ما فيه.
او اراد اظهار ما نوى اوّلا : بان يكون وقت التلفّظ قاصدا للاستثناء ؛ فهو متّصل بحسب النيّة فيما بينه وبين الله ـ تعالى ـ فيجوز الاستثناء اللفظيّ الى شهر.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ / ٦٨١ ب ٧ ح ٢١٠٨ ، ٦٨٢ ح ٢١١١ ، سنن النسائيّ ٧ / ١٢ ـ ٩ ، سنن ابي داود ٣ / ٢٢٩ ح ٣٢٧٧ ، الجامع الصحيح ٤ / ١٠٦ ب ٥ ح ١٥٢٩ ، ١٠٧ ب ٦ ح ١٥٣٠ ، الموطّأ ٢ / ٤٧٨ ب ٧ ح ١١ ، صحيح مسلم ٣ / ٤٧٠ ب ٣ ح ٧ ، ٤٧٣ ح ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٤٧٤ ح ١٤ ، ١٧ ، ٤٧٥ ح ١٩ ، مسند احمد ٢ / ١٨٥ ، ٢٠٤ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٣٦١ ، ٣ / ٧٦ ، ٤ / ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٣٧٨.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٣١٠.