وللثالث : حسن الاستفهام. واصالة الحقيقة.
ودفع برفع الاحتمال ومرجوحيّة الاشتراك.
______________________________________________________
الاستثناء بعد جمل بالواو : الخلاف غير مختصّ بالاستثناء ، ولا بالجمل ؛ بل ، واقع في الشرط والصفة والغاية وفي المفردات.
و (١) يتفرّع على ذلك فروع كثيرة ؛ كما لو قال : «وقفت على اولادي واولاد اولادي ، الّا الشعراء» ، وقال : «[وقفت] على اولادي واولاد اولادي المحتاجين» ، او «الى ان يستغنوا».
ولمّا كان الخلاف في الاستثناء بعد الجمل ، اشهر ، عقد الفصل له ؛ فقاس الشرط ، والصفة ، والغاية عليه في الفصل الآتي.
«الشيخ» والشافعيّة : للكلّ ؛ اي : لكلّ واحد من الجمل.
لا خلاف لاحد في جواز الرجوع الى الكلّ والى الاخيرة ؛ لكن ، اختلف الشافعيّة والحنفيّة في انّ : ايّ الامرين اظهر ، ليحمل الكلام عند عدم القرينة عليه؟ فهما قائلان باظهريّة احدهما (٢). و «المرتضى» (٣) و «الغزّاليّ» (٤) قائلان بتساويهما. فهما يوافقان الحنفيّة (٥) في الثبوت للاخيرة ؛ لكن ، بعدم (٦) ظهور شمول غيرها ؛ وهم
__________________
(١) د : ـ و.
(٢) المحصول ١ / ٤١٣ ، اصول السرخسيّ ٢ / ٤٤ ، المنخول / ٢٣٦ ـ ٢٣٥.
(٣) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٢٥٠ ـ ٢٤٩.
(٤) المستصفى ٢ / ١٧٨ ـ ١٧٧ ، المنخول / ٢٣٦.
(٥) الفصول في الاصول ١ / ١٤٠ ، اصول السرخسيّ ٢ / ٤٤.
(٦) م ١ : لعدم.