بظهور (١) عدمه.
«المرتضى» : بالاشتراك : [و] هو حقيقة في كلّ من الامرين ؛ فلا يتميّز المراد ، الّا بالقرينة (٢).
بعض المحقّقين من (٣) شرّاح «التهذيب» (٤) ، اعترض في هذا المقام ب : انّا اذا جعلنا النزاع في الاظهريّة ـ كما قاله «العضديّ» (٥) ـ فلا وجه لدعوى الاشتراك.
وفيه نظر ؛ فانّ النزاع في الاظهريّة ، انّما هو بين الشافعيّة والحنفيّة (٦) ؛ و «المرتضى» (٧) يمنع الاظهريّة (٨).
و «الغزّاليّ» : بالوقف : بمعنى : انّا لا ندري انّه حقيقة في الكلّ ، او في الاخيرة فقط؟ فهو حقيقة في العود الى الكلّ والى الاخيرة ؛ فيتوقّف على القرينة. وهذا ليس مذهب «الغزّاليّ» ـ كما ظنّ ـ وان اشبهه (٩).
واليه مرجع «الحاجبيّ» : لانّ مذهبه : ان ظهر انقطاع الاخيرة عمّا قلبها
__________________
(١) م ١ : لظهور.
(٢) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٢٥٠.
(٣) د : في.
(٤) شرح تهذيب الاصول / الورقة ٢٣٤ / الف.
(٥) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٦٠.
(٦) المحصول ١ / ٤١٣ ، اصول السرخسيّ ٢ / ٤٤ ، المنخول / ٢٣٦ ـ ٢٣٥.
(٧) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٢٥١ ـ ٢٥٠.
(٨) م ١ : + فتدبّر!
(٩) انّ مذهب «الغزّاليّ» ، الوقف عند عدم القرينة. المستصفى ٢ / ١٧٨ ـ ١٧٧ ، المنخول / ٢٣٦.