ـ اعني : الاعتاق ، ونفي تملّك الكافرة ـ مختلفين. وفي شرح «العضديّ» (١) : «وان كان الظهار والملك حكمين مختلفين» ؛ وهو سهو ظاهر.
والّا ، فان اتّحد موجبهما مثبتين ، حمل مطلقا ، اجماعا : نحو : «ان ظاهرت ، فاعتق رقبة» ، [و] «ان ظاهرت ، فاعتق رقبة مؤمنة». وهذا الاجماع ، نقله «العلّامة» في «النهاية» (٢). فلا يجزي اعتاق غير المؤمنة. ولو حملنا المقيّد على المطلق ، لأجزأ. والمراد بالحمل الاجماعيّ : العمل بالمقيّد. فلا ينافي الاجماع ، الخلاف في النسخ ؛ فتدبّر!
بقي ـ هنا ـ شيء : اشكال ، اشار اليه «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ في «النهاية» (٣) ؛ وهو : قيام احتمال ان يراد من المقيّد ، الندب ؛ بمعنى : كونه افضل الواجبين. وهذا ، وان كان تجوّزا ، لكنّ ارادة المقيّد عن المطلق ، تجوّز ـ ايضا ـ فتعارض المجازان ؛ وبقي المطلق ، بلا معارض.
واجاب ـ قدّس الله روحه ـ ب : انّ براءة الذمّة ، انّما تحصل بالحمل على المقيّد (٤) ؛ هذا كلامه.
وقد يناقش في مجازيّة المطلق ـ اذا اريد به المقيّد ـ لكنّ الاظهر مجازيّته ؛ كما انّ اطلاق العامّ على الخاصّ ـ باعتبار الخصوصيّة ، لا باعتبار اندراج ـ مجاز عند المحقّقين.
والمنفيّين : عطف على مثبتين ؛ اي : وإن اتّحد موجبهما منفيّين ؛ نحو : «لا يعتق في الظهار ، المكاتب» ، [و] «لا يعتق في الظهار ، المكاتب الكافر». فلا يجزي
__________________
(١) شرح مختصر المنتهى ٢ / ٢٨٥.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٠٩ / الف.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٠٩ / الف.
(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٠٩ / الف.