وقال «العلّامة» في «النهاية» (١) : «انّ (٢) المقيّد يقال (٣) لمعنيين :
الاوّل : ما كان دالّا على معيّن ؛ ك : زيد ، وهذا الرجل.
والثاني : ما كان [من الالفاظ] دالّا على وصف مدلوله المطلق ، بوصف زائد (٤) ؛ كقولنا : ثوب مصريّ ؛ [وهذا ، وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو ثوب مصريّ ، الّا ، انّه مقيّد بالنسبة الى مطلق الثوب]».
فان اختلف حكمهما : نحو : «اكرم تقيّا» ، «جالس تقيّا عالما».
فلا حمل مطلقا ، اجماعا : سواء كان الحكمان أمرين ، او نهيين ، او مختلفين. سواء اتّحد الموجب ، او اختلف. وهذا التعميم والاجماع مذكوران في اكثر [كتب] الاصول (٥) ؛ لكن في بعضها (٦) : انّ اكثر الشافعيّة قائلون بالحمل ؛ إن اتّحد الموجب. فحملوا اليد في التيمّم على ما آخرها المرفق ، لتقييدها به في الوضوء ، واتّحاد الموجب ؛ وهو الحدث (٧).
الّا مع التوقّف : نحو : «اعتق في الظهار رقبة» ، [و] «لا تملك رقبة كافرة» ؛ فتحمل رقبة الظهار على المؤمنة ، لتوقّف العتق على الملك ؛ وان كان الحكمان
__________________
(١) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٠٨ / ب ، ١٠٩ / الف.
(٢) في المصدر : امّا.
(٣) في المصدر : فيقال.
(٤) في المصدر : تصفه زائدة.
(٥) العدّة في اصول الفقه ١ / ٣٣٠ ، الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٢٧٥ ، معارج الاصول / ٩١ ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٤٨ ، المحصول ١ / ٤٥٧ ، الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ٦ ، روضة الناظر ٢ / ١٠٨ ، منتهى الوصول والامل / ١٣٥ ، البحر المحيط ٣ / ٤١٦.
(٦) فواتح الرحموت ١ / ٣٦١ ، البحر المحيط ٣ / ٤٢٠ ، ٤٢٥.
(٧) الامّ ١ / ٤٩.