قالوا : قد يكون للشرط بدل. وقال ـ تعالى ـ : (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(١).
قلنا : فهو احدهما. وانتفاء التحريم لامتناع المنهيّ عنه ؛ او الغرض ، المبالغة ؛ او الاجماع عارض الظاهر (٢).
______________________________________________________
مفهوم الشرط : ممّا يتفرّع على ذلك ، قوله صلىاللهعليهوآله : «اذا بلغ الماء قلّتين ، لم يحمل خبثا» (٣). فعلى حجّيّة مفهوم الشرط ينجس القليل بالملاقاة ؛ ويندفع كلام «ابن ابي عقيل» (٤). (٥)
«لازيدنّ على السبعين» : هذا اشارة الى قوله ـ تعالى ـ : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)(٦). فقال صلىاللهعليهوآله : «لازيدنّ على السبعين» (٧).
لامتناع المنهيّ عنه : اي الكراهة.
__________________
(١) النور / ٣٣.
(٢) م ٢ : ايضا.
(٣) الجامع الصحيح ١ / ٩٧ ب ٥٠ ح ٦٧ ، سنن ابي داود ١ / ١٧ ح ٦٣ ، ٦٥ ، مستدرك الوسائل ١ / ١٩٨ ب ٩ ح ٧ ، ٨ ، عوالي اللئالي ١ / ٧٦ ح ١٥٥ ، وسائل الشيعة ١ / ١٢٣ ب ١٠ ح ٨.
(٤) حسن بن عليّ ـ او عيسى ـ بن ابي عقيل العمّانيّ الحذّاء ، من اعيان فقهاء الشيعة في القرن الثالث والرابع الهجريّ. من تصانيفه : المتمسّك بحبل آل الرسول.
(٥) الدروس الشرعيّة ١ / ١١٨ ، مختلف الشيعة ١ / ١٧٧ ـ ١٧٦.
(٦) الجامع الصحيح ٥ / ٢٧٩ ب ١٠ ح ٣٠٩٧ ، صحيح البخاريّ ٣ / ١٣٧ ، مجمع البيان ٣ / ٥٥ ، الدرّ المنثور ٤ / ٢٥٤.
(٧) التوبة / ٨٠.