للاوّل (١) : لزوم البداء. وتعلّق الامر بمتعلّق النهي ؛ وان (٢) حسن ، قبح النهي ؛ او قبح ، قبح الامر.
وللثاني (٣) : قوله ـ تعالى ـ : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ ، وَيُثْبِتُ)(٤). وعود الخميس الى الخمس (٥). ونسخ تقديم الصدقة (٦). وذبح (٧) «اسماعيل» عليهالسلام (٨). ومساواة الرفع بالموت. وكلّ نسخ كذلك.
والحقّ : انّ المعترض على كلّ من الفريقين ، مستظهر.
______________________________________________________
و «المفيد» : نقله «الشيخ» في «العدّة» (٩).
عود الخميس الى الخمس : هذا ورد في قصّة ليلة معراج النبي صلىاللهعليهوآله (١٠).
__________________
(١) المعتمد ١ / ٣٧٦ ، الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٤٣١ ، العدّة في اصول الفقه ٢ / ٥١٩.
(٢) د ، م ٢ : فان.
(٣) المحرّر في اصول الفقه ٢ / ٥١ ـ ٥٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ٣ / ١٤٢ ـ ١٣٨ ، المحصول ١ / ٥٤١ ، روضة الناظر ١ / ٢٣٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٦٤ ـ ٦٣.
(٤) الرعد / ٣٩.
(٥) الجامع الصحيح ١ / ٤١٧ ب ١٥٩ ح ٢١٣ ، صحيح البخاريّ ١ / ٧٤ ـ ٧٣ ، سنن النسائيّ ١ / ٢٢٤ ـ ٢٢٠ ، وسائل الشيعة ٣ / ١٠ ب ٢ ح ١٠ ، ١١ ح ١١ ، ١٢ ، مستدرك الوسائل ٣ / ١٢ ح ٣ ، ١٣ ح ٤ ، ١٤ ح ٥.
(٦) المجادلة / ١٢ ، مجمع البيان ٥ / ٢٥٣ ، تفسير البيضاويّ ٤ / ٢٥٦ ، الدرّ المنثور ٨ / ٨٤.
(٧) الصافّات / ١٠٧ ـ ١٠٢.
(٨) د ، و ، م ١ ، م ٢ : عليهالسلام.
(٩) العدّة في اصول الفقه ٢ / ٥١٩.
(١٠) الجامع الصحيح ١ / ٤١٧ ب ١٥٩ ح ٢١٣ ، صحيح البخاريّ ١ / ٧٤ ـ ٧٣ ، سنن النسائيّ