وقال بعضهم (١) بالعكس ؛ اذ الثقة لا يسند القول الى المعصوم ، ولا يشهد به ، الّا مع القطع بصدوره عنه.
واجاب «العلّامة» (٢) ب : انّ قول الراوي : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا» ان كان عن قطع ، دلّ على الجهل بانّ خبر الواحد لا يفيد القطع ، فلا بدّ من حمله على معنى : «سمعت» ، او «رويت» ، وامثالهما.
ولا يخفى : انّ هذا الجواب لا يتمشّى الّا فيما علم انّه خبر آحاد ؛ لا غير.
الفصيح : وهذا من جملة ما يدلّ على احتياج المجتهد الى علم المعاني.
لا الافصح ، عليه : اي : على الفصيح ؛ لانّ المتكلّم الفصيح ، لا يجب ان يكون كلّ كلامه افصح ؛ بل ، كثيرا ما يختلف مراتب فصاحة كلامه. و «العلّامة» في [غير] «التهذيب» (٣) : رجّح الافصح على الفصيح ؛ وللبحث فيه مجال.
والمنقول بلفظه ، على ما بمعناه : وقال «الشيخ» (٤) : ان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة ، فلا ترجيح.
و «المحقّق» (٥) ارتضى كلام «الشيخ» ؛ بخلاف «العلّامة» (٦) ؛ رحمة الله عليه (٧).
__________________
(١) المعتمد ٢ / ١٧٩ ، المحصول ٢ / ٤٥٨ ، الواضح في اصول الفقه ٥ / ٨٦ ، العدّة في اصول الفقه ١ / ١٥٤.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٢ / ب.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٢ / ب.
(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٥٢.
(٥) معارج الاصول / ١٥٥.
(٦) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٢٨٢ / الف ، تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٩٩.
(٧) د ، م ١ : ـ رحمة الله عليه.