رجّح المقرّر.
[و] لم يتعرّض لترجيح ما خالف مضمونه العامّة ، على ما وافقهم ؛ كما قال «الشيخ» (١) : اذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد ، عمل (٢) بابعدهما عن قول العامّة ؛ لانّ الترجيح بمجرّد ذلك ، مشكل. وقال «المحقّق» (٣) : [و] الظاهر انّ حجّة «الشيخ» في ذلك ، رواية رويت عن «الصادق» عليهالسلام (٤) وهو اثبات لمسألة علميّة بخبر واحد (٥) ؛ مع انّ «المفيد» ، وغيره قد طعنوا في تلك الرواية.
ثمّ ، قال : فان احتجّ ب : انّ المخالف للعامّة لا يحتمل الّا الفتوى ، والموافق يحتمل التقيّة ؛
قلنا : يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الامام.
فان قال : فينسدّ باب العمل بالاحاديث ؛
قلنا : يصار الى ذلك عند التعارض ؛ لا مطلقا.
هذا خلاصة كلام «المحقّق» ـ طاب ثراه (٦) ـ وهو بالتأمّل حقيق. والرواية الّتي ذكرها ، وان كانت غير صحيحة السند ، الّا انّها مشهورة بين الاصحاب ؛ فيمكن الاحتجاج بها ؛ ان لم يشترط القطع في الاصول ؛ كما هو الاظهر.
__________________
(١) العدّة في اصول الفقه ١ / ١٤٧.
(٢) م ١ : يعمل.
(٣) معارج الاصول / ١٥٧ ـ ١٥٦.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ / ٧٥ ب ٩ ح ١.
(٥) د : واحد.
(٦) ل ، م ١ : ـ طاب ثراه.