أن يعمّم على وجه يعمّه صريحا ؛ فإنّ ذلك نظير ما إذا عدد أشخاصا ثمّ أطلق عليهم أنّهم ثقات. والظاهر الإجماع على قبول ذلك ؛ ولذا حكم غير واحد بوثاقة الحلبيّين كلّهم ، بقول النجاشي (١) : آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا .. (٢) وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون.
فبعد التصريح بأنّ المراد بالصحيح ذلك ، فما الفرق بين الصورتين ..؟ وكذلك بالنسبة إلى التوثيق والتحسين.
قلت : لا نزاع لنا في كون العام الصريح كالخاص في القبول ، وإنّما نزاعنا في الصغرى من حيث منع قيام احتمال خصوصية في ذلك السند عن كون التصحيح صريحا في وثاقة كلّ فرد فرد من رجاله من حيث هو من دون خصوصية للمورد ، ولذا لو قامت قرينة يطمئنّ بها بفقد الخصوصية في ذلك السند لوافقنا الجماعة في القبول.
ولذا نقول : إنّ ما علّل به بعضهم المنع من أنّهم قد يطلقون الصحيح على الحديث المعمول به بين الطائفة ـ كما هو اصطلاح القدماء واتّفق من المتأخرين في
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٥٩ ـ ١٦٠ [طبعة الهند ـ أوفست الداوري ـ ، وصفحة : ٢٣٠ ـ ٢٣١ برقم (٦١٢) طبعة جماعة المدرسين ، و ٢/٣٧ ـ ٣٨ برقم (٦١٠) طبعة دار الأضواء في بيروت].
(٢) في المصدر ـ بطبعاته الثلاثة ـ هنا زيادة وهي : وروى جدهم أبو شعبة ، عن الحسن والحسين عليهما السلام.