بعض المسائل الفقهية ـ وذلك يسلب الوثوق بكون التصحيح تعديلا لآحاد رجال السند بحيث يرتب على المجهول منهم آثار الصحة في سند آخر .. مردود ؛ بأنّ الشائع والمعروف المتداول ـ بحيث صار من شعار الطائفة ـ هو أنّه إذا أطلق الصحيح مجردا عن القرينة لا يراد ولا يحمل إلاّ على ذلك المصطلح عليه ، واستعماله في غيره بقرينة نادرا لا يقدح في ذلك عند الإطلاق ، ولم يدّع أحد انقلاب الاصطلاح في ذلك.
ألا ترى أنّ الأصل في الاطلاق الحقيقة ، وعند التجرد يحمل على المعنى الحقيقي بالإجماع مع أنّ استعمال المجاز قد كثر وشاع حتى قيل : إنّ أكثر اللغة مجازات ، ولم يخرجوا عن هذا الأصل فكيف بالشاذ النادر؟!.
وأيضا ، ألفاظ العموم حقيقة فيه وقد استعملت في الخصوص حتى ضرب مثلا (١) ، ولم يعدّه أحد قدحا في كونها عند التجرد تحمل على العموم ، وكذا سائر أهل الاصطلاحات من النحاة وغيرهم كثيرا ما يستعملون الألفاظ المصطلحة في غير المعنى الذي اصطلحوا عليه ولا يقدح ذلك في الاصطلاح ، كما لا يخفى (٢).
__________________
(١) حيث يقال : ما من عام إلاّ وقد خصّ.
(٢) ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره الفاضل التستري في بعض حواشيه على التهذيب ـ كما حكاه الكلباسي في رسالته في الباب ١/٣٣٦ من رسائله الرجالية ـ : من أنّ حكم العلاّمة ـ مثلا ـ بصحة الرواية المشتملة على المجهول ممّا يدلّ على توثيقه ؛ إذ هو بمنزلة حكمه