لعدم الخلافة أسباب أخر غير الموت ، لكنا نمنع نظراً إلى أن من قال السّلطان في حقه أنه ابني بمنزلة زيد ابني ، وأنه أميري ومن أركان دولتي بمنزلة زيد أميري ، وأنه وليّ عهدي كما كان الرضا عليهالسلام ولي عهد المأمون ، وهارون ولي عهد موسى عليهالسلام ، ونحو ذلك ، وفرضنا في كلّ من تلك الصور أنّ المشبّه به والمنزّل عليه فات وحلّه الموت ، وبقي الذي اثبت له تلك المناصب ، لم يخطر ببال أحدٍ من وكلائه وكتب ذلك المالك إليه أن أعط زيداً الصديق لي ألف دينار من مالي ، وأحسن إلى عمرو بتلك المنزلة ، فإنه أيضاً صديق لي بمنزلة زيد ، وفرضنا أنه قبل أنْ يصل كتابه إلى وكيله مات زيد ، لم يحكم أحد من العلماء والعقلاء أنّ فوت ذلك الإعطاء بالنسبة إلى زيد بسبب موته ، أوجب فوت الإعطاء بالنسبة إلى عمرو الذي هو موجود حي ، وهذا كله ظاهر لا يخفى ».
وأمّا قول الرازي ـ لإثبات دخول نفي الخلافة في عموم « المنزلة » ـ :
« لأنّا نقول : أمّا الأول فجوابه : ان معنى قوله : أنت مني ... ».
فنقول :
أوّلاً : لا يخفى أن هذا الكلام مبطل لكلّ ما ذكره الرازي من قبل في ردّ عموم المنازل ، لأنه إذا كان معنى الحديث ـ كما قال ـ : « إن حالك معي أو عندي كحال هارون من موسى ، وهذا القول يدخل تحته أحوال هارون نفياً وإثباتاً » كان الحديث دلاًّ على عموم يزيد على العموم المطلوب للإماميّة ، لأنّهم يقولون بعموم الأحوال إثباتاً ، والرازي يثبت العموم بالنسبة إلى أحواله نفياً أيضاً.
وثانياً : قد عرفت سابقاً ـ حسب كلمات المحقّقين من علماء الحديث ـ