« ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل إجراء شيء منها الى الحوض الذي ينجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض بإجرائها إليه ثانيا فيوافق ما في سائر كتبه. وينقدح منه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجراء الى الحوض ، فيكون المعنى انها إذا كانت كرا فأجريت لم تنجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال. وهو الأظهر عندي إذ ما دام الجريان فهو كماء واحد كثير فلا ينفعل سواء أجري إلى سطح يساوي سطحها أو غيره. فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق إنما يسوي بين الكر والأقل من الباقي منها ، لا ما جرى في الحوض ، ولا يقول بأن الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم تنجس ما في الحوض يطهر بالإجراء ثانيا للاتفاق على انه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري. فالمحصل ان ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان أجري إلى حوض صغير ونحوه مساوي السطح لسطح محله أم لا ما لم ينقطع الجريان ، فإذا انقطع ونجس ما جرى فيه منه لم يطهر بالإجراء ثانيا إلا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام » انتهى ، وفيه نظر : أما أولا فإن ما ذكره من توجيه كلام العلامة في التحرير. لا ينطبق عليه بحسب الظاهر حيث قال فيه بعد ذكر أحكام الجاري : « ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكر وحكم ماء الحمام حكمه إذا كانت له مادة تزيد على الكر » انتهى. إذ أخذ الزيادة في الجاري ومادة الحمام يشعر بأنهما من واد واحد ، وأيضا قوله : إذا كانت الى آخره كالصريح في أن هذا الشرط مأخوذ في أصل كون ماء الحمام كالجاري دفعا ورفعا. وأما ثانيا فإنه يرجع حاصل ما ذكره من الانقداح انه يكفي بالنسبة إلى الدفع أن يكون مجموع ما في الحياض والمادة كرا ، ولو تنجس ما في الحياض وأردنا تطهيره بالمادة فحينئذ لا بد من كونها كرا ، وحمل على ذلك عبارة المحقق رحمهالله وقال : انه يريد لا فرق فيها بين أن يكون كرا أو لا بالنسبة