إلى الباقي منها بعد إجراء شيء منها الى الحياض لا بالنسبة الى ما فيها وما في الحياض وأما بالنسبة إلى الرفع فقال لا بد من كونها كرا ، ولا يقول المحقق رحمهالله انها تطهر ما في الحياض وان لم تكن كرا لأن الإجماع منعقد على أن الماء النجس لا يطهره إلا الكر أو الجاري فيرتفع الخلاف حينئذ. وفيه انه مناف لما هو كالصريح من كلام العلامة من اشتراطه في طهارة ما في الحياض وكونها كالجاري كونها متصلة بمادة كر ، فإنه رحمهالله قد صرح في المنتهى بكون ذلك مشروطا باتصاله بمادة وان تكون تلك المادة كرا ، وجعل الكرية كاشتراط أصل الاتصال بمادة ، ومناف لما هو كالصريح من كلام المحقق رحمهالله وفهمه الجماعة منه أيضا. ودعوى ان ذلك من البين فيه كمال الخفاء ، كما ان استبعاده لما ذكر غير بعيد بعد ما قضت به الأدلة. نعم دعواه الإجماع في الصورة الثانية قد يتخيل انها حق ، لما سمعت من عبارة المحقق سابقا وهو الأصل في الخلاف في هذه المسألة ، ولكن قد سمعت أيضا إمكان تأويلها ، ولذلك لم يستند إليها في كاشف اللثام. ومنه يكون الإجماع في المقام محل تأمل ، سيما بعد ما نقل عن كثير منهم انهم جعلوا حكم الحمام حكم الجاري فيكون حكم مادته حكم مادة الجاري. ويؤيد ذلك انهم لم يشترطوا إلقاء الكر عليه دفعة أو إلقاءه وان لم يكن دفعة بل يكفي ما تدافع منها وان لم يكن مقدار كر. نعم لهم كلام بالنسبة للامتزاج وعدمه وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله ، ان كان متحد الحكم مع ما يأتي ، وإلا فيحتمل قويا الفرق بينهما فإنه وان اشترط الامتزاج هناك لكنه لا يشترط هنا أخذا بإطلاق قوله عليهالسلام : « ماء الحمام كالجاري » فيكون تطهيره بما يتدافع اليه من المادة من غير اشتراط الامتزاج فتأمل جيدا.
ثم ان عبارة كشف اللثام قد تشعر بالفرق بين أن تكون المادة هي كر فأجريت وبين ما يكون في الحوض شيء وفي المادة شيء وكان كل منهما أقل من كر ثم وصل ما في المادة وما في الحوض. ولعله لأن الأول يسمى ماء واحدا بخلاف الثاني ، والظاهر عدم الفرق.