« الماء طهور لا ينجسه شيء » (١) بما دون الكر للإجماع ذكر ذلك عند الكلام في تقدير الكر ، الى غير ذلك. والمتتبع يجد كثيرا من ذلك.
ثم ان مقتضى نقل الإجماع من المرتضى سيما في الناصريات والاقتصار من غيره على كون المخالف ابن أبي عقيل دون غيره أن يكون المراد إثباته في المقام هو عدم كون الماء القليل كالكر لا ينجس إلا بالتغير كما يدعيه ابن أبي عقيل. فحينئذ كل ما دل على نجاسة القليل بغير التغير بأي نجاسة كانت وكيف ما كان حجة عليه ، لان السلب الكلي يكفي في رفعه الإيجاب الجزئي ، فيتجه حينئذ الاستدلال عليه بالمفهوم وان لم نقل بعمومه أو عدم إثباته للنجاسة بكل شيء ، وبعض (٢) الأخبار الخاصة في خصوص بعض الأشياء ونحو ذلك. وأما القول بطهارة بعض المياه القليلة كطهارة الغسالة خاصة وماء الحمام مثلا ونحو ذلك فليس المقام مقام رده ، بل يأتي ذلك في مقامه. وكيف يدعى ذلك وتنزيل الإجماع عليه مع ان القائل بطهارة الغسالة مثلا جمع كثير ، حتى ادعي أنه الأشهر بين القدماء ، بل ربما كان ناقل الإجماع هنا هو المخالف هناك فتأمل
والسنة منها الصحيح في التهذيب والكافي وعن الاستبصار كذلك ، وعن الصدوق مرسلا (٣) عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام « وسأل عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » ورواه الشيخ في الصحيح كما قيل والكليني في الحسن بإبراهيم ابن هاشم وكذلك عن معاوية بن عمار (٤) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ». ولا ريب في إفادتها نجاسة القليل بغير التغير وإلا لتوافق حكم المنطوق والمفهوم. والمناقشة فيها بمنع حجية المفهوم معلومة البطلان بما تقرر في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.