شيء » (١) وقال عليهالسلام (٢) : « ان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له مادة ».
ويمكن ان يستدل أيضا بما ورد (٣) في البئر وانه واسع لا يفسده شيء لأن له مادة ، فإن التعليل ظاهر في ذلك ، وبما ورد (٤) من « نهي النائم ان يدخل يده في الإناء قبل الغسل لانه لا يدري بها اين باتت ، » وبما جاء من النهي (٥) عن « الاغتسال في غسالة الحمام لما فيها من غسالة الناصب وغيره وانه أنجس من الكلب » واخبار (٦) الإنائين المشتبهين ، واخبار النهي عن سؤر الحائض (٧) مع التهمة وخبر العيص بن القاسم (٨) الذي رووه في ماء الغسالة فيمن أصابته قطرة من طست فيه وضوء ، فإنه عليهالسلام أمره بالغسل من ذلك ، وخبر عبد الله بن سنان (٩) لتضمنه في النهي عن الوضوء فيما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لعدم القائل بالفصل. الى غير ذلك من الأخبار الدالة والمؤيدة وهي كثيرة جدا. وهي وان ناقشنا في دلالة المفهوم منها على العموم ، لكنه يستفاد منها بعد التأمل في أسئلتها قاعدة وهي نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجس. كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمل ، وذلك لاشتمالها علي نجاسة القليل بولوغ الكلب وملاقاة الدم وبدخول الدجاجة وشبهها واطئة للعذرة وشرب الخنزير ، واشتراطه عليهالسلام نظافة اليد من غير تخصص لها بالنظافة من شيء خاص قاض بالنجاسة بكل النجاسات ، ومثله
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦ و ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأسئار.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١٤.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١٣.