به ذلك وهو الاتصال ، ففي الآن الواحد الحكمي يصدق عليه كل واحد من أجزائه لاقى متنجسا. ولا نريد بالعلة ، العلة التامة بل المقصود ان العلة في النجاسة إنما هي ملاقاة المتنجس فهو غير موقوف إلا على حصول ملاقاة عين النجاسة ولو لجزء منه لأنه في ذلك الحين كل واحد من اجزائه لاقى متنجسا ، ومثل ذلك يقرر في الطهارة بعد حصولها لجزء منه. لا يقال ان ذلك بعينه وارد في الجامد كالدهن مثلا إذا لاقى نجاسة فإن كل جزء منه لاقى متنجسا ، لأنا نقول انه لم يقم إجماع على ان ملاقاة المتنجس تنجس في الجامد بل الإجماع على خلافه ، بخلافه في المائع ومرادنا بموافقة الأصل في السابق انما هو بعد هذا الإجماع. وفيه انه يرجع بالأخرة إلى القول بأنه قام الإجماع على عدم السراية في الجامد دون المائع ومن هنا يتجه احتمال ان يقال إن السراية على خلاف الأصل وتنجيس المائع كله بتنجيس طرف منه لعله للصدق عليه انه لاقى نجسا ولو لاقى بعض أجزائه ، فما دل على نجاسته بمجرد الملاقاة يشمله ، والقول بأنه قام الإجماع على انه إذا لاقى متنجسا ينجس وهذا متحقق هنا يدفعه انه ان دخلت مثل هذه الملاقاة لمثل هذا المتنجس تحت معقد الإجماع فالنجاسة فيه حينئذ من الإجماع لا من السراية ، وإلا فهو مبني على مسألة السراية. فالتحقيق الرجوع الى ما تقتضيه الأدلة الشرعية فيتبع مضمونها في الجامد والمائع والعالي والسافل وغيرهما مع تحكيم أصل الطهارة فيما لا يندرج تحتها.
( الرابعة ) لا مانع عقلا من كون الماء الواحد بعضه طاهرا وبعضه نجسا سيما مع سبق الوصفين لمائين ثم اختلطا ، لامتناع تداخل الأجسام فتكون الأجزاء الطاهرة في علم الله باقية على الطهارة والنجسة على النجاسة ، ولو ارتمس فيه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطاهر عليه وان كان ينجس حين يخرج. بل ولا شرعا ، اللهم إلا ان يدعى الإجماع. وقد يناقش فيه بأنه لازم للقول باشتراط الامتزاج إذ أول جزء من الطاهر إذا لاقى أول جزء من النجس لا ريب في صيرورة هذين المتلاقيين ماء واحدا مع انه لا يقول بالطهارة إلا بعد الامتزاج ، فيلزمه أن يكون ما قبله بعضه طاهر وبعضه نجس ، وكذلك