والوضوء أفضل ». وفي كشف اللثام ، : انه ورد في خصوص السعي والوقوف والرمي اخبار. ولعل التعبير بالمناسك كما وقع لبعضهم لهذه الرواية ، لأن فيها المناسك. وربما أشعر التعليل بجزئية الصلاة في الطواف كي يصح تعليل اعتبار الوضوء فيه بذلك ، بعد ظهور ارادة ما كان بعض أفعال الحج بقرينة ذكر النسك ، اما الطواف المندوب ابتداء الذي قد ذكرنا اعتبار الوضوء في كماله لا صحته فلعل الصلاة غير معتبرة فيه وانما هي مستحبة فيه ولذا كان الوضوء فيه كذلك. بل قد يستشعر من هذا الخبر ان أصل المرسل المشهور ( في الطواف بالبيت صلاة ) (١) إلا انه أسقط من اوله لفظ ( في ) فظن انه من التشبيه ولا ينافي ذلك استفادة اعتبار بعض شرائط الصلاة لأن التعليل كاف فيه كالوضوء.
( وعلى السادس ) ما رواه (٢) عبد الحميد بن سعيد قال : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : الجنازة تخرج ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ. فاتتني أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طهر أحب الي » كأن المراد بيان أفضلية الصلاة بطهر عليها مع عدمه ، وإلا فلا ريب في أولوية الصلاة بدونه على عدمها كما فرضه السائل ، أو يكون المراد أن الكون على طهر أولى من الصلاة على الجنازة بغير طهر.
__________________
(١) المروي في مستدرك الحاكم ج ١ ص ٤٥٩ وفي سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ والجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ٥٦ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠ رقم ٢٠٦ عن الطبراني وحلية الأولياء وسنن البيهقي ومستدرك عن ابن عباس قال رسول الله (ص) الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير والحديث عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب وانه كان يختلط اختلاطا شديدا وقال ابن معين عطاء بن السائب اختلط وقال شعبة حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيا وكتب عن عبيدة ثلاثين حديثا ولم يسمع من عبيدة فلا يحتج بحديثه تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٧ ص ٢٠٤.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنائز حديث ٢.