تعالى. ومنه يعلم انه لا يجب له حتى لو نذر مثلا ، ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القرآن ونحوها مما هو شرط للكمال لا الصحة.
( وعلى الثالث ) قول الصادق عليهالسلام (١) في خبر عبد الله بن سنان : « من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه ».
وما يقال من انه لا دلالة فيه على استحباب الوضوء لذلك بل مفاده انه ينبغي ان تطلب إذا كان الإنسان على وضوء لأمر شرع له الوضوء كالصلاة ونحوها ، فيه ان الظاهر من مثل هذه العبارة طلب الوضوء لها كمالا يخفى على من لاحظ أخبار التحنك ونحوها ، فتأمل ، ولا تغفل عن هذه المناقشة وجوابها. فإنها جارية في كثير مما ستسمع. كما ان المناقشة بأن الموجود في الخبر الوضوء وهو أعم من الطهارة ضرورة صدقه على الصوري يدفعها ظهور ارادتها منه في كل مقام أمر به ، لا ما جامع الحدث كما يشعر به مقابلتها به فيما ستسمع في صلاة الجنازة ، مضافا الى قوله عليهالسلام (٢) : « لا ينقض الوضوء إلا حدث » ونحوه.
( وعلى الرابع ) مع مناسبة التعظيم ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد (٣) : « لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ».
وعن بعض النسخ لا تمس خطه. واحتمال المناقشة في هذه الرواية بدلالتها على كراهية التعليق ونحوه دون ما نحن فيه من استحباب الوضوء ، مدفوعة بتبادر الأمر بالوضوء لذلك من أمثال هذه العبارة.
( وعلى الخامس ) قول الصادق عليهالسلام (٤) في خبر معاوية بن عمار : « ولا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة ،
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤.
(٣) المروي في الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٤) المروي في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.