الامتزاج ، الثاني أن يكون دفعة والمرجع فيها الى العرف ، وفي كاشف اللثام في تفسير عبارة العلامة من اعتبار الدفعة بأن المراد بها لا دفعتين ولا دفعات بان يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر. وهو تأويل بعيد جدا ، فان هذا المعنى يجزي عنه قوله إلقاء كر إذ الظاهر منه المجتمع. وكيف كان فغاية ما يمكن الاستناد إليه في اعتبار الدفعة النص المرسل عن المحقق الثاني. وما في المدارك من انا لم نعثر عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال غير قادح ، إذ عدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود. وعن المحقق الثاني أيضا نسبته الى تصريح الأصحاب فيكون هذا وما في الحدائق من نسبته الى المشهور بين المتأخرين على الظاهر جابرين لهذا المرسل ، مع ان استصحاب النجاسة محكم ولا بيان لكيفية التطهر. هذا كله مع التأييد بأن مع التدريج ينجس كل جزء يصل الى الماء النجس لعدم تقوي السافل بالعالي. وعن الشيخ علي بعد ان ذكر كلام الشهيد في الذكرى بأنه يطهر بإلقاء كر عليه متصل ولم يشترط الدفعة ، بأن فيه تسامحا لانه بوصول أول جزء منه الى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر. واعترضه في المدارك بأنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وان نقص بعد ذلك ، مع ان مجرد الاتصال لا يقتضي النقصان كما هو واضح. وكأن كلام المحقق ينحل إلى انه لا معنى للاقتصار على الكر بل لا بد من الزيادة ، لا انه تعليل لاعتبار الدفعة. وما في المدارك أيضا من ان تصريح الأصحاب بالدفعة ليس حجة ، مع ان العلامة في التحرير والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله بالغدير البالغ كرا ، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر وان لم يلق كله ، فضلا عن كونه دفعة ـ يدفعه ما عرفت سابقا من أن ذلك لا ينافي اعتبار الدفعة ، لما قدمنا ان المراد انه إذا كان التطهير بإلقاء الكر يعتبر فيه ان يكون دفعة ، فحينئذ لا ينافي قولهم طهارة أحد الغديرين بالآخر لانه ليس تطهيرا بالإلقاء ، فلا معنى لما ذكره في المدارك. ومما يرشد الى هذا تنظير العلامة في جريان ماء الحمام الى سواه.