وعلى كل حال فنقول : ينبغي القطع بفساد القول بان مطلق اختلاف السطوح كيف كان انحدارا أو تسنما سبب لاختلاف حكم الماءين بحيث يكون السافل ماء مستقلا تلحقه أحكامه لنفسه والعالي كذلك ، إذ لا ريب في شمول قوله عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كر » الى آخره لكثير من هذه الأفراد سيما إذا كان العلو علو انحدار لا تسنم فيتقوى السافل بالعالي وبالعكس في مثل ذلك. نعم هناك بعض أفراد يشك في تقوي كل منهما بالآخر ، كما لو كان حوض فيه ماء ناقص عن كر وكان إبريق مثلا فيه ماء فصب من علو على ذلك الحوض بحيث اتصل به وكان العلو علو تسنم وكان ما يصب منه ثقب ضيق ، فمثل هذا يتقوم كل منهما بالآخر أو لا يتقوم شيء منهما أو يتقوم السافل بالعالي دون العكس؟ وجوه. ومن جملة الأفراد التي هي محل شك لا من جهة العلو والسفل بل من جهة الاتصال كالحوضين اللذين ثقب ما بينهما وكان في غاية الضيق ، فمثل ذلك يصيرها من جملة أفراد الكر؟ ولعل مثل هذه الأفراد ونحوها بقاؤها على ما تقدم من القاعدة أولى من إدخالها تحت أفراد الكر أو إدخالها تحت قاعدة القليل.
وينبغي التعرض لبعض كلمات الأصحاب في المقام فنقول : قال في التذكرة : « لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء وإلا ففي حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة » وقال في الذكرى : « وطهر القليل بمطهر الكثير
__________________
حوضا من ماء وآخر من دهن وكان أحدهما نجسا ووصل بينهما بثقب ضعيف جدا فإنه لا ريب في تحقق النجاسة في الآخر وان لم يحصل اتحاد ، وكذلك بالنسبة للسفل والعلو ، واحتمال القول ان السفل والعلو يجعلهما بمنزلة ما إذا كانا في انائين متعددين فنجاسة أحدهما لا تسرى بالنسبة إلى الآخر في غاية البعد ، بل قد يدعى الإجماع على خلافه ، نعم المستثنى ما عرفت من عدم سراية النجاسة من السافل الى العالي ، وبذلك ظهر لك ان مناط البحثين في المسألتين مختلف جدا ( منه رحمهالله ).