وعن قطب الدين الراوندي انه ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف ولم يعتبر التكسير. وعن ابن طاوس العمل بكل ما روي.
و ( الأول ) هو المشهور والأقوى للإجماع المنقول كما عن الغنية ، ول رواية أبي بصير (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء » وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) قال : « إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » ورواه كشف اللثام عن الاستبصار بذكر الأبعاد الثلاثة (٣) ونوقش في الأولى بالضعف في السند والدلالة ، أما السند فلاشتماله على احمد بن محمد بن يحيى ، وهو مجهول ، وعثمان بن عيسى ، وهو واقفي ، وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وأما في الدلالة فلعدم اشتماله على الأبعاد الثلاثة وان كان في تعين المتروك فيها حينئذ وجهان ، فعن الروض انه العمق ، وعن آخر خلافه لاستبعاد الانقطاع ( في عمقه ) ، بل هو إما حال من مثله أو نعت لثلاثة. وفيه أما أولا فلانجبار سندها بالشهرة والإجماع المنقول ، وأما ثانيا فلان الموجود في الكافي انما هو احمد بن محمد ، والظاهر انه ابن عيسى ، خصوصا مع رواية محمد بن يحيى العطار عنه ، وروايته عن عثمان بن عيسى. نعم نقل عن التهذيب انه اثبت يحيى ، والظاهر انه من قلم الناسخ أو انه تصحيف عيسى. ويؤيده أن العلامة وغيره لم يطعنوا في الرواية إلا بعثمان بن عيسى وبعضهم بابي بصير أيضا. وأما عثمان بن عيسى فعن الشيخ في العدة انه نقل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.
(٣) لكن الأبعاد الثلاثة غير موجودة في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة الشيخ.