على التقية ، فتبقى رواية إسماعيل بن جابر سالمة عن المعارض » انتهى ، وقد سبقه الى احتمال ذلك في الخبر المجلسي رحمهالله معترفا بخروجه حينئذ عن سائر المذاهب. لانه يبلغ ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسة أثمان شبر ونصف ثمن شبر. وفيه ـ بعد منع حصر الشائع فيما ذكر ، وابتنائه على ان المحذوف غير العمق ـ انه مبني على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة ، من ضرب نصف القطر وهو واحد وثلاثة أرباع في نصف الدائرة وهو خمسة وربع. لان القطر ثلث الدائرة فيكون مجموع الدائرة عشرة ونصف ، إذ المفروض أن القطر ثلاثة ونصف ، ثم يضرب الحاصل من ذلك في ثلاثة ونصف العمق ، فيبلغ حينئذ ما ذكره تقريبا لا تحقيقا ، إذ التحقيق انها تبلغ اثنين وثلاثين وثمنا وربع ثمن. وتنزيل الروايات على مثل ذلك مما تمجه الأفهام المستقيمة ، وكيف يخاطب بذلك الحكيم من هو معلوم انه عن هذه المطالب بمعزل على أنه آت في رواية إسماعيل بن جابر ، ودعوى ان ذلك متعارف في الأبعاد الثلاثة كما ادعاه مسلم في غير المعلوم منه الدوري ، وأما فيه فيرجع تقديره الى القطر ، والفرض أن الكر معلوم منه الدوري كما ذكر فتأمل. وأما ما ذكره من حمل الشيخ رواية الحسن على التقية فهو ليس لما ذكره ، بل لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، مع أنه اشترط الكرية فيها فمن هذه الجهة حملها على التقية كما فهم منه في الوسائل. وكيف كان فالذي يقتضيه النظر العمل برواية أبي بصير لانجبارها بالشهرة والإجماع. وخبر الحسن بن صالح ، لا سيما على ما تقدم نقله عن الاستبصار ، ولعله ترك الطول فيها على ما في الكافي وعن التهذيب للعلم به حينئذ من ذكر العرض لانه إما أن يكون مساويا لها أو أزيد ، والزيادة منتفية عنه بالإجماع لعدم الاعتداد بالمخالف. وربما يؤيده أيضا ما نقل عن المقنع (١) انه قال : « روي ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر » فإنه يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيكون في عشرة ونصف.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.