يستفاد منها تخصيص الغدير والقليب بحكم الكر ونجاسة ما عداهما وان لم يكن حوضا أو آنية. وعن ظاهر الشيخ في النهاية موافقة المفيد في خصوص الأواني. وكيف كان فلا ريب في ضعفه ولذلك نسبه بعضهم الى الشذوذ بل عن آخر انه لا وجه له ، للأصل وعمومات الطهارة لموافقتها لأكثر أحكام الكرية ، بل جميعها على وجه ، وإطلاق ما دل على حكم الكر ، بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكر وفيما ورد منها بالضبط بالضرب والوزن انه لا خصوصية لمحال الماء ، مضافا الى قوله عليهالسلام ( نحو حبي
__________________
لأن يعطى المؤمن ما يريد ، وإما لأن المؤمن ليس أهلا لذلك ، وكل منهما بعيد ، فان توفيق المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده ، وإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلان لا يبخل بالأدون أولى.
وهؤلاء وان لم يوافقوا الشيعة على ما يعتقدونه في أئمتهم عليهمالسلام من القدرة على العلم بالحوادث الكائنة والتي تكون ، لاعتقادهم ان هذه السعة مختصة بالباري جل شأنه.
ولكن الملاك الذي قرروه لمعرفة الأنبياء والأولياء ببعض الغيب وهو تمكين المولى سبحانه لهم من الوقوف على المغيبات تفيد ما تعتقده الشيعة من سعة العلم ، فان الميزان للوقوف على الغيب إذا كان بإقدار الله تعالى فمن الجائز ان تكون تلك القوة النورية بالغة أقصى مداها حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديهم على حد تعبير الامام الصادق عليهالسلام اللهم إلا ما استأثر به الله وحده فإنه لا وقوف لأحد عليه مهما ترقى الى فوق ذروة الكمال.
وعلى هذا الذي سجلناه من سعة علم الامام الشامل لجميع الحوادث وأسرار الكائنات وخواص الطبائع حبوة من مفيض النعم تعالت نعماؤه يتجلى انه عليهالسلام لم يفته العلم فيما يحد الكر من المساحة المطابقة تحقيقا للوزن ، والاخبار الحاكية عنه تحديدهما مع ما يشاهد فيهما من الاختلاف فبعد غض النظر عما يقال في بعضها يكون العلاج إما بحمل الزائد على كونه علامة على وجود الحد قبله ، وذلك في صورة زيادة الوزن على المساحة بمقدار يتسامح فيه ، وصورة زيادة المساحة على الوزن بمقدار يتسامح فيه ، وهذا نظير ما ورد عنهم عليهمالسلام من تحديد حد الترخص بخفاء الأذان والجدران مع انهما لا يتطابقان دائما ، فيكون خفاء الجدران علامة على وجود الحد قبله ، وإما بترجيح ما يفيد كون المساحة سبعة وعشرين شبرا فإنها تتفق مع الوزن دائما على الأرطال العراقية كما جربه بعض الأعلام.