لكن قد يقال انها مساقة لغير ذلك. ولهذا ربما تقع من القائل بعدم التنجيس. نعم يمكن الاستدلال عليه أيضا بالعمومات أو الإطلاقات الدالة على نجاسة ما تلاقيه هذه النجاسات وما دل (١) على نجاسة القليل متمما بعدم القول بالفصل أو ضعفه ، وب قوله في مكاتبة محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) في الصحيح قال : « كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليهالسلام بخطه في كتابي ينزح منها دلاء » وهو في قوة قوله « يطهرها نزح دلاء منها » ، لوجوب تطابق الجواب السؤال وهو قاض بالنجاسة قبل النزح وبما رواه علي بن يقطين في الصحيح (٣) عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة والحمامة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلاء ، فان ذلك يطهرها ان شاء الله ». وب قول أبي عبد الله عليهالسلام (٤) : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فان رب المأرب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » فان جواز التيمم مشروط بفقد الماء الطاهر مع ظهور إرادة النجاسة من لفظ الإفساد كما اعترف به الخصم ولو لا انه يقبل النجاسة لم يفسد. وربما استدل عليه أيضا بحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير (٥) قالوا : « قلنا بئر يتوضأ منها يجري البول من تحتها أينجسها؟ قالوا : فقال : إن كانت في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢ وليس فيه لفظ ( الفارة ).
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١. مع اختلاف يسير.