على الثاني ، على أنه نقل عن القاموس أنه قال : الدابة ما دب من الحيوان وغلب على ما يركب ، وهو ظاهر في كونه حقيقة عرفية لا أقل من كونه مجازا مشهورا ، فبعد انتفاء إرادة الأول يتعين إرادة الثاني ، ومن ذلك ظهر لك ما في قوله أن الإطلاق أعم من الحقيقة فإنه ليس من باب الإطلاق ، وقوله مع أنه قد اشتهر أن الدابة فيه أنه ممنوع أولا ، وثانيا قد يكون معنى حادث لا يحمل عليه الخطابات الشرعية ، ولذلك لم يذكره أهل اللغة ، وأيضا قد يكون رأي مثل العلامة رحمهالله تقديم اللغة على العرف كما ذهب اليه المعترض ، بل نقل أنه مذهب كثير من الفقهاء ، ولا عيب فيه عليه ، قوله لكن البقر انما يركب نادرا فيه أن قوله في الصحاح انها اسم لكل ما يركب قد يدعى عمومه حتى للفرد النادر لوقوعه في سياق كل كالدابة فإنها اسم لكل ما يدب على الأرض لا ما يدب متعارفا ، وقال : « ( الثاني ) قوله في الاستدلال على إفادة المعرف باللام العموم على التقدير الثاني ان تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة. قلنا : تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه ، على انه لو تم ما ذكره لاقتضي إفادة المعرف المحلى بلام الجنس العموم مطلقا ، وهو لا يقول به » انتهى. وفيه ان ما أشار إليه العلامة رحمهالله هو التحقيق في إفادة المعرف باللام العموم ، وذلك لانه قد تبين في الأصول فساد مذهب الجبائيين وغيرهم ، وان الحق كون الالف واللام للتعريف والإشارة إلى مدخولها ، فحيث يكون مدخولها اسم جنس كانت لتعريف الجنس ، وحينئذ ففي وجه استفادة العموم على هذا التقدير خلاف ، فمنهم من ذكر دليل الحكمة ، وقد ذكرنا فساده في الأصول ، ومنهم من ذكر هذا الطريق وهو التحقيق ، وذلك حيث يكون متعلقا لحكم شرعي يرجع في الحقيقة إلى وصف الطبيعة من حيث هي هي مثلا إذا قال الشارع البيع حلال كان وصف الحلية لا حقا لطبيعة البيع ، فمتى وجدت وجد وصفها معها وإلا لم يكن وصفا للطبيعة ، فيستفاد عموم الحلية لجميع أنواع البيع ، ولا يكفي في كونه وصفا للطبيعة وجوده في بعض البيع لان ذلك يكون في الحقيقة وصفا للفرد دون