ما المراد به ، مع احتمال أن يراد به الثور الوحشي.
« ( الرابع ) قوله : خرج ما استثني بدليل منفصل ، فيبقي الباقي لعدم المعارض. قلنا : الاستثناء والإخراج بدليل انما يكون من الألفاظ العامة أو ما في حكمها لأن إطلاق اللفظ وإرادة بعض مدلوله معنى مجازي يصار إليه بالقرينة ، والأمور المتعددة المدلول على كل منها بالمطابقة إذا تعلق بها حكم واحد ثبت ذلك الحكم لكل منها على انفراده نصا ، فإذا وجد ما ينافي ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران ، ويصار الى الترجيح لامتناع العمل بهما » انتهى. قلت : أما مناقشة الأولى فهي مناقشة لفظية لأن محصلها أنه كيف يطلق لفظ الاستثناء على مثل ذلك مع أنه قد يطلق عليه ، لا سيما بعد وضوح القرينة كما هنا ، وقوله والأمور المتعددة الى آخره لا ينافي ما ذكره العلامة إذ مراده أنه خرج باعتبار رجحان المعارض ، على أنه يمكن صحة الاستثناء هنا في الجواب بان يقال ينزح دلاء إلا للكلب مثلا ، فينزح له أربعون ، وأيضا فالحكم هنا ليس متعلقا بكل واحد بانفراده نصا ، والمطابقة بين السؤال والجواب لا تقتضي أزيد من الظهور ، فلا يمنع من الاستثناء متصلا ومنفصلا.
قال : « ( الخامس ) قوله : وأيضا المساواة حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء. قلنا : هذا الخيال واضح الفساد فإنه لا يكاد يفهم من هذه الإطلاق إلا تساوي الأمور المذكورة في قدر النزح ، فلو كانت مختلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل والخطاب بماله ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره ، وقد ثبت امتناعه في الأصول » انتهى. وفيه أن مدار الجمع بين الأخبار إنما هو حمل ما له ظاهر على خلاف ظاهره بعد ترجيح المعارض فمقصوده بهذا التساوي وأنه بعد دلالة الأدلة على حكم تلك الافراد وكانت مختلفة يعلم من ذلك أن مقصود الامام عليهالسلام بالجواب إنما هو القدر المشترك بين الجميع ، وكان تأخير البيان لمقام آخر أو كانوا عالمين بذلك ، وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لعدم العلم بكونه وقت حاجته.