فيه ، ويظهر منه نفي الخلاف فيه ، فكيف إذا كان بعد تزوله إليها ومباشرته لمائها بجسمه وهو حي وقد وجب نزح جميعها ، فإذا مات بعد ذلك ينزح له سبعون دلوا وقد طهرت ، وهل هذا إلا تفصيل من قائله وقلة تأمل ، أتراه عند موته انقلب وطهر ، ولا خلاف بيننا ان الموت ينجس الطاهر ويزيد النجس نجاسة ، ويمكن تقريره بوجه آخر وهو أنه قد ثبت نزح الجميع له في حال الحياة لكونه مما لا نص فيه ، فيثبت هنا لان الفرض موته في البئر فيكون قد لاقاها وهو حي ثم مات والموت ان لم يزده لم ينقصه فتأمل.
وبهذا القياس يخص عموم الرواية الشاملة للكافر والمسلم ، وفيه أولا ان أحكام النجاسة تعبدية لا يعرف حكمتها إلا الله ، فلا يمكن أن ينقح العقل بعنوان القطع المساواة فضلا عن الأولوية. وثانيا انا نمنع ما ذكره من وجوب نزح الجميع هنا للحي وان قلنا وجوبه لما لا نص فيه لانه على تقدير تسليم ما ادعاه من الأولوية يعلم مما ذكر في الروايات من تقدير الإنسان الشامل لهما بالسبعين ان الحي لا يزيد على ذلك إذ ببيان حكم الأشد يظهر حكم الأضعف ، وما ذكره من دعوى الإجماع ان أراد به على ما لا نص فيه فمسلم ، وان أراد به في خصوص المقام فممنوع لان المراد بما لا نص فيه ان لا يعلم حكمه من الأخبار بوجه من الوجوه ، ونحن الآن وإن لم نعلم حكمه بالخصوص لكنا نعلم أنه لا يتجاوز السبعين للأولوية التي ادعاها ، على أن ظاهر الرواية موت الإنسان في البئر فعلى تقدير شموله للكافر يكون ظاهرا في ملاقاته له حيا ثم مات ، ومع ذلك اكتفي فيه بالسبعين فبدون موته كذلك بطريق أولى قطعا وأما ثالثا. فلانا ان سلمنا له وجوب نزح الجميع في الحي فإنما هو من جهة فقد نص المظهر لحكمه فهو حينئذ حكم ظاهري من باب المقدمة لا أنه حكم شرعي واقعي ، فلا يستفاد منه أولوية تعارض النص ، ولعل هذا عند التأمل يرجع الى ما سبق ، ومما ذكرنا يمكن تحصيل الحكم السابق وهو حكم الميت الخارج عنها مثلا لانه وإن كان مما لا نص فيه بناء على عدم شمول النص له إلا انه ينزح له سبعون لا الجميع للقطع بان الموت في البئر إما انه أشد أو مساو للموت في الخارج عنها