وإدريس والبراج فان تعذر لغزارته وهر المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر (١) لا لغيره تراوح عليها أربعة وهو الأولى كما عن الصدوقين وسلار وابن حمزة من القائلين بنزح الجميع ، وفي المعتبر وعن الدروس اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به التغيير عند تعذر نزح الجميع. وكشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب وفتاوى الأصحاب ، فنقول أما الأخبار فمنها صحيح ابن بزيع (٢) عن الصادق عليهالسلام « قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة » وموثقة سماعة (٣) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال عليهالسلام : إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » وصحيح الشحام (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في السنور والدجاجة والكلب والطير قال عليهالسلام : إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » وخبر زرارة (٥) قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام « بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال عليهالسلام : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا ، فان غلب الريح نزحت حتى يطيب » وصحيح معاوية بن عمار (٦) قال : سمعته عليهالسلام يقول :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦ و ٧ إلا انه روى عن الرضا عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣. وفي الباب ـ ٢١ ـ حديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٠.