تحكم كل منهما على الآخر بمعونتها ، وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح ، ولعله دليل خارجي ، أو أن سهولة الأرض لا تؤثر مع أسفلية البالوعة ، كما أنه لا يؤثر علوها عليه مع جبلية الأرض ، وعلى كل حال فصورة التساوي يمكن دخولها تحت قوله إن كانت الأرض سهلة فسبع ، لأنها غاية ما قيدت بما لم تكن البئر فوق البالوعة ، فتبقى الصورتان داخلتين ، وهما صورة فوقية البالوعة وتساوي القرار ، وهو الذي حكم به المشهور وأما الجبلية في الرواية الأولى فهي غير مقيدة بشيء ، فلا معنى حينئذ للإشكال في صورة التساوي بعد تسليم ما ذكروه من الجمع ، نعم تتجه المناقشة في هذا الجمع بعدم جريانه على القواعد ، والظاهر أن المراد بالفوقية في الرواية فوقية القرار ، لأنها هي المتبادر من لفظ الفوق ، لا فوقية الجهة ، وهو الذي فهمه كثير منهم ، وحملوا عليه كلامهم ، فان فيه لفظ الفوق كما في الأخبار ، وليس له تعرض لفوقية القرار أو فوقية الجهة.
حجة ابن الجنيد ما أشار إليها في كلامه من رواية سليمان الديلمي (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن البئر إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي : ان مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وان كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع » ومن المعلوم ان هذه الرواية مع ضعف سندها وعدم الجابر لا تفي بجميع ما ادعاه أولا من كون الاثنى عشر مشروطا بأمرين ، السهولة والعلو مع اكتفاء الرواية بالثاني ، على أن دعواه الاكتفاء مع الصلابة بسبع ولم يذكر في الرواية ، ولعله لم يأخذ جميع ما ذكر من هذه الرواية ، بل أخذ الصلابة والرخاوة من الأخبار الأخر ، وعلو الجهة من هذه الرواية ، وجمع بينهما بما ذكر ، وقد عرفت سابقا ان الصدوق في المقنع نقل عنه أنه عمل بهذه الرواية أيضا ، وفي جامع المقاصد كما عن جماعة من الأصحاب اعتبار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٦.