وجهتها ، ويكون الاكتفاء بالأذرع في كلامه مع علو قرار البئر والجهة أيضا ، فتكفي ولو ثلاثا ، ومع الاستواء فيهما اكتفي بالسبع ، بل لا يبعد في نظري القاصر انه يستفاد من ملاحظة رواية قدامة ورواية ابن رباط ورواية الديلمي وصحيحة الفضلاء (١) قالوا : قلنا له « بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع لم ينجس ذلك بشيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها ، قال وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه ، قال زرارة : فقلت له : فان كان مجرى البول يلاقيها وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، فإن استقر منه قليل فإنه لا يثبت الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كله » ومما رواه الحميري (٢) في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته « عن بئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها البالوعة؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع وكان البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس » ان الأمر يختلف باختلاف الآبار والبواليع من قرب القرار وعدمه والجهة وعدمها باختلاف الأراضي والمدار على الاطمئنان بعدم وصول ماء البالوعة إلى البئر ، وقد يحصل ذلك بالثلاثة أذرع ، وقد لا يحصل بالعشرين ، لكثرة ماء البالوعة وشدة نفوذه ، فالمدار حينئذ عليه ، ولا بد من ملاحظة جميع ماله دخل في ذلك من قرب القرار وعدمه وشدة النفوذ وعدمه والجهة وغير ذلك ، فتأمل جيدا.
ومن هنا أمكن أن يدعى في صحيحة الفضلاء أن التقدير بالثلاثة أذرع والتسعة لمكان اجتماع الجهتين ، بل قد يدعى أنه متجه على ما ذكروا ، وذلك لأن فوقية الجهة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ١ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٨.