كما سيظهر لك في باب غسل الجنابة ، ومثله في ذلك بالنسبة إلى الخمسة أيضا غسل الحيض والنفاس ، بل هو إجماعي في الثلاثة الأول ، ولا اعرف فيه خلافا في الاثنين أيضا ، كما يشعر بنفيه عنه المحكي عن الروض والمسالك ، حيث جعل ما يحرم على الحائض أقسام ثلاثة منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق ، ومنه ما غايته الغسل دون النقاء ، وذكر الخمسة ، ومنه ما هو مختلف فيه كالصوم. قيل وكذا كلام العلامة في نهاية الاحكام يشعر بذلك أيضا. وعن الجامعية الإجماع على الوجوب للمساجد وقراءة العزائم ، لكن في المدارك عن بعض أنه قوى عدم وجوب الغسل لهما ، واكتفى في الجواز بانقطاع الدم لعدم التسمية بعده عرفا ولغة أيضا ، وان قلنا أن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله كما في مثل المؤمن والكافر والحلو والحامض كما قرر في محله ، قال : وما ذكره غير بعيد غير ان المشهور أقرب. قلت : ويدل على المختار مضافا الى ما سمعت والى استصحاب المنع الثابت قبل انقطاع الدم ان الظاهر كون المنشأ هو الحدث ، كما يشعر به الجمع بين الحائض والجنب في الحكم ، واطراد المنع في النقاء المتخلل ، وعدم قصور حدث الحيض عن الجنابة ان لم يكن أشد منه. وإطلاق اسم الحائض باعتبار الحدث كثير شائع ، ومنه قولهم : يجب على الحائض الغسل ويجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل ونحو ذلك. والمراد بالحائض هنا هذا المعنى لا ذات الدم. والقول في النفساء كما في الحائض حرفا بحرف ، مع نقل الاتفاق على تساويهما في الاحكام. واما المستحاضة فلا نزاع في وجوب الغسل فيها للصلاة والطواف ، وكذا مس كتابة القرآن لحرمته في حال الحدث ، مع عدم الإشكال في كون دمها حدثا. وأما دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر من المصنف رحمهالله وغيره ممن عبر كعبارته اشتراطهما أيضا بالغسل ، وهو الظاهر من كلمات الأصحاب فيما يأتي في الاستحاضة من تعليقهم صيرورتها بمنزلة الطاهر على فعل ما وجب عليها من الأغسال ، وفي جملة منها ما يظهر منها انها ان لم تفعل حرم عليها ما كان يحرم