أسنده إلى قولهم عليهمالسلام كل ذلك مع ظاهر قوله تعالى (١) ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) وربما استدل عليه بقوله تعالى (٢) ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) لكونه في معرض الامتنان ولو كان يحصل ذلك بغيره لكان ينبغي الامتنان بالأعم ، وفيه أنه لعل التخصيص لكونه أكثر وجودا وأعم ، لمكان قصر الجواز بغيره على تقديره في أحوال مخصوصة ، على أنه قد يقال : ان جواز ذلك بالمضاف لاشتماله على الماء ، فلا ينافي الامتنان ، وكذا استدل بكثير من الأخبار (٣) الواردة في كيفية الغسل ، لاشتمالها على الغسل بالماء ، فيكون وجوبه متعينا ، وقول أبي جعفر عليهالسلام (٤) في صحيحة زرارة « إذا مس جلدك الماء فحسبك » وقوله عليهالسلام : في صحيحة زرارة (٥) « الجنب إذا جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » وقول أحدهما عليهماالسلام (٦) في صحيحة ابن مسلم « فما جرى عليه الماء فقد طهره » ولا يخفى ما فيه ، لكن لمكان كونه تأييدا لا استدلالا كان الأمر سهلا ، هذا مع انا لم نقف للصدوق على دليل غير قول أبي الحسن عليهالسلام (٧) في خبر يونس قلت له : « الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك » وهو مع مخالفته لما تقدم ، وعن ابن الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس ، قال الشيخ في التهذيب : « انه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول ، فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليهالسلام ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره » انتهى.
__________________
(١) سورة المائدة ـ آية ـ ٩ ـ وفي سورة النساء ـ آية ٤٦.
(٢) سورة الفرقان ـ آية ـ ٥٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ١.