إن كان يقول باتحاد المائين أي ما في الساقية مع العالي فلا يحتاج حينئذ إلى اشتراط الزيادة ، وإن كان لا يقول باتحادها معه فلا تثمر له اشتراط الزيادة ، إذ كل ما يلاقي المضاف ينجس به حتى ينقص العالي عن الكر ، بل قد يقال ان اشتراطها في الحمام له وجه بخلافه هنا ، لكون المطهر هناك لا يشترط فيه أن يقع من المادة مقدار كر ، بل إذا اتصل ما في الحياض بما في المادة ، أو امتزج بطهر وإن لم يقع من المادة مقدار كر فالمطهر له حينئذ انما هو ما جرى من المادة ، لاتصاله بكر ، فلو لم يكن متصلا بكر لم يحصل التطهير ، لكون الملاقي ليس كرا ، ولا هو متصل بكر بخلافه هنا ، فإنه على ظاهر كلام الشيخ لا بد وأن يختلط به مقدار الكر ، نعم يحتمل أن يكون وجهه أنه لو اختلط به مقدار الكر في الفرض السابق فأول الاتصال قد يغلب المضاف عليه فينجس ، فينقص الكر فلا يطهر ، لكن إذا كان زائدا فإنه إن غلب انما يغلب على الزيادة ، فيبقى الكر سالما ، وليس حاله كحال ما إذا ألقي الكر على الماء النجس الغير المتغير ، فإنه يطهر بمجرد الاتصال ، بناء على عدم اشتراط الامتزاج ، فيتجه حينئذ هنا الاشتراط ، إلا انه قد يناقش فيه أيضا بأنه متجه مع العلم بالغلبة المذكورة ، وإلا فاستصحاب بقاءه محكم ، والاحتمال غير قادح ، فإنه قد يكون بأول آنات الاتصال يغلب الماء على الجزء الملاقي ، وبما ذكرنا تعرف استناد الشيخ في اشتراط الزيادة ان أراد ذلك ، وأما على النسخة الثانية من التحرير أي اشتراط عدم مسلوبية الإطلاق فقط وإن تغير أحد أوصافه بأوصاف المتنجس فهو مختاره في بعض كتبه ، كالمنتهى والقواعد ، وتبعه عليه جماعة أي في حصول تطهير المضاف بحيث يكون طاهرا مطهرا ، وإلا فتسمع أنه رحمهالله لا يشترط بقاء الاطلاقية بالنسبة للطهارة وإن كان لا يرفع حدثا ولا خبثا ، وكأنهم فهموا من عبارة الشيخ رحمهالله إرادة تغيير الماء بأحد أوصافه المضاف ، وأوردوا عليه أن الذي ثبت من الأدلة نجاسة الكر بتغيره بأحد أوصاف النجاسة لا المتنجس ، فيبقى حينئذ على طهارته وإن تغير بأحد أوصاف المضاف ، لكن لعل مستند الشيخ رحمهالله