ملاقاة المطلق له ، إذ الفرض أنه صار مضافا ، واحتمال القول ان الكر بعد اتصاله بالمضاف طهر المضاف وآنيته واضح الفساد ، كالتمسك بأن الكثير انما ينجس إذا تغير بلون النجاسة مثلا لا بالمتنجس ، والفرض العدم ، نعم هو متجه فيما إذا بقي الكثير على مائيته ، لا فيما خرج عنها ، فإنه ينجس حينئذ بكل ما يلاقيه ، وكذا التمسك باستصحاب الطهارة ، إذ هو مع معارضته باستصحاب النجاسة لا معنى له مع تغير الموضوع ، لكونه كان مطلقا والآن مضاف فيدخل حينئذ تحت أحكام المضاف ، والقول بأن نجاسة المضاف انما جائت من الإجماع ، وهي في المقام مفقودة لا معنى له لما بينا في الأصول من صحة الاستصحاب في الحكم الحاصل من الإجماع ، وليس الإجماع إلا أحد الأدلة الكاشفة عن الحكم الواقعي ، كما بين في محله ، فلا حاجة الى تكلف الجواب بعدم انحصار دليل النجاسة في الإجماع ، لوجود أخبار في المقام ، فان فيه انه ليس هناك أخبار صالحة للدلالة في تمام المدعى من غير حاجة الى الإجماع ، كما لا يخفى على من لاحظها ، ولصاحب الذخيرة مناقشة واهية في المقام متضمنة لعدم جريان الاستصحاب ذكرناها في الأصول وأجبنا عنها.
وبما ذكرنا من الاستصحاب ينقطع أصالة الطهارة ، فلا يقال ان الأصل في الأشياء الطهارة ، لقوله عليهالسلام (١) : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ولم نعرف الآن نجاسة لا في المطلق الذي انقلب مضافا ، ولا في المضاف السابق ، لأن المعلوم من نجاسته انما هو قبل ملاقاته للماء ، ولا معنى لرده في الذخيرة بمنع أصالة الطهارة في كل شيء ، نعم الثابت من العموم انما هو عند الشك في عروض النجاسة لها ، أو كونها أحد النجاسات لا عند الجهل بكونها نجسة شرعا أم لا ، إذ هو كما ترى ، بل أغرب من سابقه ، بل قد عرفت فيما تقدم انه يمكن إثبات الطهارة بأصالة البراءة والإباحة ، لكون النجاسات تكليف ، وان كان لا يخلو من تأمل في غير الأكل والشرب ونحوهما ، ولقد طال بنا الكلام.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات والأواني ـ حديث ٤.