لا انه يجتمع معها في مكان تستقر هي فيه ، فإنه يصدق عليه حينئذ في الآن الثاني انه ماء قليل فيه نجاسة ، فهو خارج عن النزاع ، وبما عرفت يكون ابن إدريس أيضا موافقا ، وحكمه في الإناء لا يكون مخالفا ، إذ لعله لدليل ، أو لأنه الغسلة الأولى تستقر النجاسة الحاصلة من الولوغ مع الماء ، فتكون من قبيل ما ورد عليه النجاسة ، سيما إذا كان بطريق التعفير ، بخلاف الثانية والثالثة ، ولذلك جاء بكلام السيد شاهدا على ذلك ، فتأمل جيدا.
( وقيل بالتفصيل ) وهما قولان أيضا ( الأول ) التفصيل بان ماء الغسالة كالمحل بعدها ، بمعنى أن ما كان فيه غسلة واحدة فماء الغسالة فيه طاهر ، لكون المحل بعدها طاهر ، كما هو الفرض ، وما كان الغسل فيه متعددا فماء الغسل الذي قبل الغسلة الأخيرة نجس وفيها طاهر ، لكون ما بعد الأول نجس ، بخلاف الأخير ، وعن نهاية الأحكام أنه احتمله ونقله في مفتاح الكرامة عن أستاده الشريف ، بل قد يظهر من المنتهى أن النزاع فيه ، أي الغسل الأخير خاصة ، ( الثاني ) ما يظهر من المنقول عن الشيخ في الخلاف ، حيث انه حكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانية والثالثة ، وحكم بنجاسة ماء الغسالة الأولى في الثوب دون الثانية ، ولا ينافي ذلك ما ينقل عنه أنه قال إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته إجانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس ، فإنه لعله يريد من جهة اجتماع مجموع الغسلتين ، وعلى أحد الوجهين في كلام ابن إدريس يكون أيضا مفصلا ، لكن بغير هذا التفصيل.
بل يمكن أن يكون هناك ( قول آخر ) وهو أن القائلين بالطهارة منهم من اشترط ورود الماء على النجاسة ، وعن الشهيد في الذكرى أنه لا فرق بين ورود الماء على المتنجس وبالعكس ، لكنك خبير بأنه ليس قولا مستقلا فيما نحن فيه ، بل هو راجع الى أنه هل يشترط في المطهر ان يكون واردا أولا يشترط؟ فيكفي تحقق مطلق الغسل من غير فرق بين الورودين ، ولا دخل له فيما نحن فيه ، واحتمال القول بان المشترطين هنا