ويظهر من المنتهى ان قول الشيخ في المبسوط انما هو في الغسلة التي تحصل الطهارة بعدها ، والظاهر أنه وهم ، وفي مفتاح الكرامة عن كشف الالتباس ان عليه فتوى شيوخ المذهب ، كالسيد والشيخ وبني إدريس وحمزة وأبي عقيل انتهى. والذي عثرت عليه في السرائر قال : « وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله ، وان كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله ، وقال بعض أصحابنا : لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وما اخترناه هو المذهب » قال السيد المرتضى : في الناصريات قال الناصر : لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه ، قال السيد : وهذه المسألة لا أعرف فيها أيضا لأصحابنا نصا ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين ورود الماء وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، ويقوى في نفسي عاجلا الى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه انا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك الى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على ان الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة ولا الكثرة ، كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه ، قال محمد بن إدريس رحمهالله : « وما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب ، وفتاوى الأصحاب به « قلت : والذي نقله عن الشافعي قد نقله العلامة في المنتهى في المقام عنه أيضا في أحد وجهي الشافعي ، ولا ريب في ظهور كلام السيد في عدم نجاسة الغسالة ، لكن في كشف اللثام انه يمكن أن يقول انه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة ، وفيه ـ مع أنه مخالف لما فهمه كثير من الأصحاب وللأولوية ، فإنه إذا كان معه لا ينجس فإذا انفصل بطريق أولى ، وللمنقول عن الشافعي من طهارة ماء الغسالة لمثل ما ذكره السيد رحمهالله ـ انه لا يصدق على المنفصل انه ماء وردت عليه النجاسة سيما في مثل النجاسة الحكمية ، نعم الذي يظهر ان مرادهم بالورود انه يرد عليها ويذهب ،