الضعف ، كالقول باختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخير ، لأنه هو الذي يرتفع به الحدث ، بل عليه ترتفع فائدة النزاع حينئذ ، وعلى ما ذكرنا فلو نزا بعد الانفصال على البدن لا يجوز أن يكتفى بالغسل به ، بناء على عدم جواز رفع الحدث به ، ودعوى ظهور الروايتين بمقتضى التعليل في خروج ذلك عن المستعمل ممنوعة ، وعدم اجتناب ما في الإناء لا يقتضيه ، إذ لعله للاستهلاك ، وعدم ثبوت استهلاك القليل لمثله يدفعه أن مدار الاستهلاك على عدم صدق الاسم ، ولا ريب أنه لا يصدق حينئذ عليه أنه ماء استعمل في غسل جنابة ، على أنه لو سلم عدم ثبوت الاستهلاك في مثله فالمتجه العمل بمضمون الأخبار فيه وإن لم يثبت كونه استهلاكا ، لكن قد يقال : حينئذ أنه ليس بأولى من أن يستدل بهذه الأخبار على جواز استعمال المستعمل ، لا أنه خارج عن محل النزاع كما ذكر ، إلا أنه لا يخلو الاستدلال حينئذ عن نظر ، كما أشار إليه كاشف اللثام.
وكيف كان فبناء على ما تقدم لو ارتمس الجنب في ماء قليل وحصلت منه النية بعد اشتمال الماء على تمام بدنه صح غسله ، ويكون مستعملا بالنسبة إلى غيره بعد خروجه قطعا ، ولو ارتمس جنبان كذلك ارتفع حدثهما ، وكان مستعملا بالنسبة إلى غيرهما ، ولو اشتبه التقدم والتأخر فلا يبعد القول بصحة غسل كل واحد منهما في حقه ، للأصل ، ولو تقدم أحدهما بالنية وارتفع حدثه فهل يكون مستعملا حينه أو لا بد من الخروج والانفصال؟ الظاهر الأول ، ولو نوى المرتمس قبل كمال الانغماس فالظاهر أنه لا يكون مستعملا بمجرد الملاقاة ، بل يتوقف على رفع حدثه ، أما لو اغتسل في وسطه ترتيبا فالظاهر عدم ارتفاع حدثه إلا إذا حصل الاستهلاك للمتساقط ، أو قطع بحصول الغسل بغير المستعمل ، فتأمل جيدا.
وعلى ما ذكرنا من كون المستعمل خاصا بالمنفصل لو بقيت لمعة لم يصبها الماء جاز