لا يتوضأ به وأشباهه » وما يشعر به خبر ابن مسكان (١) قال : حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل » والمحقق رواه من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن ابن إدريس أنه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن ميسر ، وغيره من الأخبار الآمرة (٢) بنضح أربع أكف خلفه وأمامه ويمينه وشماله ، فإنه حكي في سبب ذلك قولان ، ( أحدهما ) أن المراد منها رش الأرض لتجتمع أجزاءها ، فلا ينحدر ما ينفصل من بدنه إلى الماء ، ( وثانيهما ) أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل ان ينحدر ما ينفصل منه ويعود الى الماء ، وعلى كل منهما فالإشعار متجه ، ومن النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام (٣) المعللة لذلك باغتسال الجنب وغيره ، وقول أحدهما عليهماالسلام في خبر محمد بن مسلم (٤) قال : سألته « عن ماء الحمام فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدرى فيه جنب أم لا » لا أقل من استفادة الشك ، فيبقى استصحاب الحدث سالما ، ولأن ما شك في شرطيته فهو شرط على وجه.
والأقوى في النظر الأول ، وفاقا للسرائر والقواعد والمنتهى والتحرير والمختلف والذكرى والمدارك وغيرها والمنقول عن السيد وسلار وابني زهرة وسعيد ، وخلافا لما عن الشيخين والصدوقين وابني حمزة والبراج ، بل في الخلاف أن المستعمل في غسل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٥.