ولد الزنا ، بل لاشتمالها على التعليل به ذهب بعضهم الى نجاستها ، بل في بعضها إشعار بالكراهة ، كما في خبر علي بن جعفر عليهالسلام (١) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث قال : « من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه ، فقلت لأبي الحسن عليهالسلام : ان أهل المدينة يقولون ان فيه شفاء من العين ، فقال : كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق ثم يكون فيه شفاء من العين » ـ لا تنهض على تخصيص تلك الأدلة كما هو واضح ، ( وأما خبر ابن مسلم ) فلا دلالة فيه على ما نحن فيه ، على أنه قد اشتمل على غير معلوم الحال ، ودلالته في المفهوم ، وهي لا تقتضي الأمر ، فظهر حينئذ من ذلك كله أنه لا شك ، مع أن التحقيق عدم شرطية ما شك في شرطيته ، على أن الغسل ليس من المجملات ، بل هو مما وصل إلينا فيه البيان ، وعن الشيخ في الاستبصار أنه حمل بعض أدلة الجواز على الضرورة ، لظهور بعضها فيه ، ولم ينقله كثير منهم مذهبا ، ولعله لكون ذلك منه في مثل هذا الكتاب لا يقضي به ، وظاهر المصنف كما صرح به بعضهم ان النزاع في رفع الحدث به دون الخبث ، لكن عبارة الذكرى قد تعطي الخلاف في ذلك.
وكيف كان فالظاهر الجواز ، كما في السرائر والمعتبر والمنتهى ، بل فيه الإجماع على جواز رفع الخبث بالمستعمل في الجنابة ، كما عن فخر المحققين ، وهو الحجة مع الأصل والعمومات ، وظهور ما ذكر من الأدلة في غيره ، بل الظاهر جواز باقي الاستعمالات به من الأغسال المسنونة وغيرها ، لما تقدم وإن كان بعض الأدلة المتقدمة شاملة لذلك ، ولكن الظاهر من كلام الأصحاب قصر النزاع في رفع الحدث ، أو هو مع رفع الخبث ، وأما باقي الاستعمالات فلا ، كما أن الظاهر منهم كما صرح به بعضهم أن النزاع فيما يرفع به الحدث ، أما الأغسال المسنونة ونحوها فلا كلام في كونها طاهرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف ـ حديث ٢.