وكيف كان فلا ريب أن الأقوى خلاف ما ذكروا ، للأصل ، ول قول الصادق عليهالسلام (١) في صحيح الأعرج عن الصادق عليهالسلام : « في الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال : لا بأس بأكله » وقول الكاظم عليهالسلام (٢) في صحيح علي بن جعفر حيث سأل « عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال نعم ، ويدهن منه » الى غير ذلك من الأخبار العامة والخاصة التي يأتي ذكرها في النجاسات ان شاء الله تعالى التي منها ما علق الحكم بالاجتناب على ميتتها ، كما تسمع إن شاء الله تعالى مع بيان ضعف ما يعارضها ، وخلافا لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة لقول أبي عبد الله عليهالسلام (٣) : « ان أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب ويتوضأ منه » ونفي البأس في غيره أيضا ، كما سمعت من الأخبار السابقة ، وهو ـ مع كونه موثقا ومعارضا لما ذكرناه فيما لا يؤكل لحمه ، وعدم صراحته في ذلك ، لما تقدم سابقا في نفي البأس ـ معارض بما رواه (٤) في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أكل سؤر الفأرة » وما يشعر به قول الكاظم عليهالسلام (٥) في صحيح أخيه قال : سألته « عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه؟ قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي » وقوله عليهالسلام أيضا (٦) في صحيح أخيه الآخر ، قال : سألته « عن الفأرة الرطبة قد وقعت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٢.