له نفس سائلة » وقوله أيضا (١) بعد أن سئل « عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به » والمراد ما لا نفس له سائلة ، مضافا الى ما سمعته فيما لا يؤكل لحمه ، وإلى ما تسمع من الإجماعات الآتية في المسألة الثانية على أن ما لا نفس له سائلة لا يفسد الماء ولا المائع ، اللهم إلا أن يقال ـ من جهة تقارب ما بين المسألتين مع نقل ناقل الإجماع خلاف الشيخ ـ أن المراد بالإجماع في غير الوزغ والعقرب ، لكن في السرائر في آخر بحث منزوحات البئر فإذا مات فيها عقرب أو وزغة فلا ينجس ، ولا يجب أن ينزح منها شيء بغير خلاف من محصل ، ولا يلتفت الى ما يوجد في سواد الكتب من غير واحد ، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب ، وهو أن الإجماع منعقد أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع بغير خلاف بينهم.
وكيف كان فدليل الشيخ في الوزغ ما سمعت من رواية الغنوي ، بل رواية عمار عن الصادق عليهالسلام (٢) قال : سئل « عن العظاية تقع في اللبن؟ قال : يحرم ، وقال : ان فيها السم » بناء على أن العظاية من الوزغ ، لكن عن مجمع البحرين أن العظاء ممدودا دويبة أكبر من الوزغ ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وعليه يخرج عن محل النزاع ، بل لا أجد قائلا به ، نعم عن المقنع أنه أفتى بمضمونه ، وعلى العقرب ما ورد (٣) من الأمر بالإراقة في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام سألته « عن الخنفساء تقع في الماء؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالعقرب؟ قال : أرقه » وقول الصادق عليهالسلام (٤) في خبر سماعة بعد أن سأله « عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات؟ قال : ألقه ، وتوضأ منه ، وان كان عقربا فأرق الماء ، وتوضأ من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأسئار ـ حديث ٦.