وجوب المشروط يدفعه بعد الإجماع على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به من غير فرق بين سعة وقت الواجب له ولمقدماته أو لا ، أنهم ان أرادوا قبل الوجوب الأدائي فهو ممنوع إذ لا شاهد له من عقل ولا نقل بل هما شاهد ان على خلافه ، وان أرادوا قبل الوجوب التعليقي فهو مسلم لكن المفروض في المقام وجوده ، ضرورة تقدم الأمر على المأمور به ، وهو كاف في إثبات الوجوب للمقدمات سيما ما اعتبر تقدمها عليه في صحة الفعل.
لا يقال : ان قضية ذلك إيجاب مقدمات الواجب المشروط قبل حصول شرط الوجوب ضرورة كون ما نحن فيه من الواجب الموقت واجبا مشروطا بالنسبة للوقت فلو وجبت مقدماته قبل الوقت لوجب حينئذ فعل سائر مقدمات الواجبات المشروطة من الحج وغيره قبل تحقق شرط الوجوب وهو واضح الفساد. لأنا نقول أما أولا فقد يفرق بين ما علق عليه الوجوب من المقطوع بحصول شرط الواجب فيه وعدمه فنلتزم بإيجاب مقدمات كل واجب مشروط يقطع فيه بحصول شرط الوجوب دون غيره ، وثانيا بإمكان الفرق أيضا بين ما علق فيه نفس الوجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج وبين ما كان التعليق فيه لأداء المكلف به مثل ما نحن فيه ، وثالثا وهو الأوجه بالفرق بين المشروط بالوقت وغيره باعتبار الاكتفاء بظن السلامة في الأول دون الثاني ، وبالفهم العرفي وغيرهما ، فتأمل جيدا فان التحقيق عدم الفرق بين الوقت وغيره مما يكون الوجوب مشروطا ، نعم الظاهر عدم اعتبار الوقت في الموقت في وجوبه وإنما هو في صحته ، إلا ان يدل دليل على ذلك ، فالإيجاب فيه حينئذ مطلق قبل الوقت لا مشروط فيكفي حينئذ في وجوب مقدمته سيما إذا كان سبقها عليه معتبرا في صحته ، ضرورة كونها حينئذ مقدمة واجب مطلق ، وان كانت الصحة معلقة على الوقت. فان ذلك لا يقتضي كون الوجوب فيه مشروطا. وحينئذ يتجه الجواب الثاني لا الثالث ، وبه يفرق بين المعلق